پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص291

[ .

] وفي الذكرى بعد أن اعتبر استقرار الطهر حكى عن المصنف عدمه ، ثم قال : وتظهر الفائدة لو تغاير الوقت في الثالث ، فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم ، وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة ، أو حضور الوقت .

هذا إن تقدم الوقت ، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا ، ويمكن القطع بالحيض هنا ، ثم قال : والأقرب أن اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس برؤية الدم ، وقلما يتفق دائما ( 1 ) .

وأقول : ما حكاه عن المصنف صحيح ، غير أن ما ادعاه من الفائدة منظور فيه ، إذ ليس في كلام المصنف ، ولا غيره من الأصحاب تصريح بأن من استقرت عادتها عددا لا وقتا تجلس لرؤية الدم مع القول بوجوب الاستظهار بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة ، وما قربه في آخر كلامه لا معنى له ، إذ لا فرق بين المبتدئة وذات العادة وذات الدم إذا رأت الدم في غير عادتها ، إلا إذا تأخر فيمكن الفرق هنا ، وسيأتي في كلام المصنف اعتبار الاحتياط في المبتدئة بالصبر ثلاثة وهو آت في متقدمة العادة ، ومن لم تستقر عادتها وقتا ، ولم يوجد في كلامه ما ينافيه ، بل يظهر من قوله فيما بعد : ( وتترك ذات العادة العبارة برؤية الدم فيها ) .

ولو استوت الحيضتان عددا واختلفتا وقتا ، كما لو رأت خمسة أول الشهر وأخرى آخره ، استقرت عددا لا وقتا ، اتفق عدد الطهر أو اختلف ، تدل على ذلك عبارات الأصحاب ، وحكاه في الذكرى ( 2 ) عن المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) .

ومثله ما لو تساويا في زيادة على شهرين ، فتستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة أيام ، وإن عبر العشرة رجعت إلى الخمسة ، فإن استمر الدم فلا تصريح في حكم الدم الرابع ، والظاهر إلحاقها بذاكرة العدد الناسية للوقت .

ولو استوى الوقت في الحيضتين واختلف العدد ، كما لو رأت خمسة في أول الشهر وستة في أول الثاني فوجهان :

( 1 ) الذكرى : 28 .

( 2 ) الذكرى : 28 .

( 3 ) المبسوط 1 : 47 .

( 4 ) الخلاف 1 : 41 مسألة 13 كتاب الحيض .