جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص290
[ .
] أقرائك ) ( 1 ) ، والجمع لا يصدق على الواحد قطعا ، وفي مقطوع سماعة : ( فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) ( 2 ) ، وعن الباقر عليه السلام وقد سئل عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ( ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدة تلك الأيام ) ( 3 ) وصدق الاستقامة يستدعي مرتين ، ولا يشترط الثلاث اتفاقا منا لقول الصادق عليه السلام : ( فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول ، حتى توالت عليها حيضتان ، أو ثلاث فقد علم أن ذلك صار لها وقتا ، وخلقا معروفا ) ( 4 ) .
ولا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر لعموم النص ، وصدق الأقراء بدونه ، فلو رأت في أول شهرين خماس ، ثم في آخر الثاني وعبر العشرة رجعت إلى الخمسة ، وتستظهر هذه برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة ، كما سيأتي في المبتدئة والمضطربة ، لوقوعه في غير وقت العادة ، نعم يشترط استواء وقتيهما وإن اختلف العدد كما في الفرض السابق .
ويلوح من عبارة المنتهى عدم اعتبار استواء الوقتين ، فإنه قال : لا يشترط فياستقرار العادة استقرار عادة الطهر ، ثم قال بعده : لا يشترط التساوي في الوقت ، فإن العادة تتقدم وتتأخر بالوجدان ( 5 ) ، وهذا وإن كان بإطلاقه يؤذن بعدم اعتبار استواء الوقت ، إلا أنه يحتمل أن يريد بعدم اعتبار الاستواء بالنسبة إلى الاستقرار العددي لا مطلقا .
وقد صرح بذلك في التذكرة حيث قال : لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر – إلى أن قال – وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في أوسط الثاني ، ثم في آخره استقرت عادتها عددا ، فإن اتفق الوقت مع العدد استقرا عادة ( 6 ) .
( 1 ) الكافي 3 : 88 حديث 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 79 حديث 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 402 حديث 1257 .
( 4 ) الكافي 3 : 88 حديث 1 بتفاوت يسير .
( 5 ) المنتهى 1 : 103 .
( 6 ) التذكرة 1 : 27 .