پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص288

[ وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان .

ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر ، وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض .

ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة .

] الجملة ، وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع .

قوله : ( وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ) .

هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وتكرر في كلامهم ، ويظهر أنه مما أجمعوا عليه ، ولو لاه لكان الحكم به مشكلا ، من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الامكان ، وقد يستأنس له بظاهر الأخبار الدالة على تعلق أحكام الحيض بمجرد لون الدم ( 1 ) ، مع إمكان أن لا يكون حيضا ، ومنه يظهر اعتبار التمييز .

والمراد بالامكان : عدم الامتناع عند الشارع ، فلو رأت دما بشرائط الحيضكلها ، لكن تقدمه دم كذلك ولم يتخلل بينهما أقل الطهر امتنع أن يكون حيضا ، وكذا ما بين العادة والعشرة مع التجاوز ، ولا يقدح عدم ظهور الحال قبل بلوغ العشرة ، لأن الحكم بكونه حيضا وعدمه عند الشارع واقع ، وانكشافه عندنا موقوف على التجاوز وعدمه ، ولا يعتبر في إمكان كون الدم حيضا أن يكون بصفة دم الحيض ، كما صرح به المصنف في المنتهى ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، وكذا غيره ( 4 ) .

ولا يشكل بأن لدم الاستحاضة صفات يختص بها ، فلا يجامع دم الحيض ، وإلا لم تكن مختصة ، لأن المراد الاختصاص غالبا ، ولأن الصفات غير موثوق بها ، لأن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، كما أن السواد والحمرة في أيام الطهر استحاضة ، فلا يعارض ما هو أقوى ، فإن اجتماع الشرائط يوجب القطع بالحيض .

قوله : ( ولو لم ينقطع عليه ، فالحيض الأول خاصة ) .

هذا إذا لم تكن ذات عادة مستقرة ، أو كانت ولم يصادف الدم الذي قبل

( 1 ) الكافي 3 : 76 حديث 5 ، التهذيب 1 : 158 حديث 452 .

( 2 ) المنتهى 1 : 98 .

( 3 ) التحرير 1 : 13 ، والتذكرة 1 : 26 – 27 .

( 4 ) المحقق في المعتبر 1 : 203 والشهد في اللمعة : 20 .