پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص286

[ أو دون ثلاثة أيام ، أو ثلاثة متفرقة ، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس فليس حيضا .

ويجامع الحمل على الأقوى ، ] الحكم بالعدة وتوابع الزوجية استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي – أولى ، والأمر في العبارة أسهل ، فالوقوف مع المشهور أوجه ، وبالغ المصنف في المنتهى ( 1 ) فحكم بإمكان الحيض إلى الستين مطلقا ، ومشهور الأصحاب ، والذي في الأخبار خلافه .

قوله : ( أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس ، فليس حيضا ) .

أما الزائد عن أقصى مدة الحيض فظاهر ، وأما الزائد عن أقصى مدة النفاس فلأنه لا بد من تخلل عشرة هي أقل الطهر بين النفاس والحيض ليكون ما بعده وما قبله حيضا ، ولا يغني ذكر الأول عن الثاني ، إذ لا يلزم من نفي كون الزائد عن أقصى مدة الحيض حيضا ، نفي كون الزائد عن أقصى مدة النفاس حيضا ، وهو المقصود بالبيان ، فلا تتوجه على العبارة مؤاخذة .

قوله : ( ويجامع الحمل على الأقوى ) .

اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال : فالمشهور أن الحامل قد تحيض كالحائل ( 2 ) ، وللشيخ قول في الخلاف بأنها تحيض ما لم تستبن الحمل ( 3 ) ، وفي النهاية ( 4 ) اعتبر عدم تأخر الدم عن العادة بعشرين يوما ، فإن تأخر كذلك فليس بحيض تعويلا على رواية الصحاف ( 5 ) ، وهي معارضة بأشهر منها وأكثر مع قبولها التأويل بالغالب .

وقال ابن الجنيد : لا يجتمع حمل وحيض ( 6 ) – وهو اختيار ابن إدريس – ( 7 ) استنادا إلى حجج ضعيفة ، منها قوله عليه السلام : ( ما كان الله ليجعل حيضا مع

( 1 ) المنتهى 1 : 96 .

( 2 ) منهم : الصدوق في المقنع : 16 ، والشهيد في الدروس : 6 .

( 3 ) الخلاف 1 : 74 مسألة 12 كتاب الحيض .

( 4 ) النهاية : 25 .

( 5 ) الكافي 3 : 95 حديث 1 ، التهذيب 1 : 388 حديث 1197 ، الاستبصار 1 : 140 حديث 482 .

( 6 ) نقل قوله في المختلف : 36 .

( 7 ) السرائر : 29 .