پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص282

[ وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة ، فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق وللقرح إن خرج من الأيمن .

] مدلولا عليه بمفهوم الغالب ، والجار في ( بحسب ) يتعلق بقوله : ( يخرج ) وهو – بفتح السين – المقدار ، أي يخرج بمقدار قرب المزاج .

قوله : ( يخرج بحرقة وحرارة ) .

قد يسأل عن الفرق بين اللفظين ، فيجاب بأن الحرقة هي ما تجده المرأة من اللذع بحرارة الدم ، وقد كان الأنسب تأخيرها عن الحرارة ، كما في لفظ الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام : ( دم الحيض حار ، تجد له حرقة ) ( 1 ) وفي حديث آخر عنه عليه السلام : ( دم الحيض حار ، عبيط أسود له دفع وحرارة ) ( 2 ) فذكر الحرارة مرتين ،ولعله أراد بإحداهما معنى الحرقة ، فإن الدفع يشعر بها ، وزاد الدفع والعبيط ، وهو بالمهملتين : الطري .

ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله : ( دم الحيض عبيط أسود محتدم ) والمحتدم : الحار ، كانه محترق ، يقال : احتدم النهار إذا اشتد حره .

قوله : ( وللقرح إن خرج من الأيمن ) .

هذا هو المشهور ، ذهب إليه ابن بابويه ( 3 ) ، والشيخ في النهاية ( 4 ) وأكثر الأصحاب ( 5 ) والمصنف في كتبه ( 6 ) .

واختلف قول شيخنا الشهيد ، ففي بعض كتبه قال بالأول ( 7 ) ، وفي بعضها قال بالثاني ( 8 ) ، وفي المنتهى ( 9 ) والمختلف ( 10 ) أسند الثاني إلى رواية الشيخ

( 1 ) الكافي 3 : 91 حديث 3 ، التهذيب 1 : 151 حديث 431 .

( 2 ) الكافي 3 : 91 حديث 1 ، التهذيب 1 : 151 حديث 429 .

( 3 ) الفقيه 1 : 54 .

( 4 ) النهاية : 24 .

( 5 ) منهم : ابن إدريس في السرائر : 28 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 41 ، والشهيد في البيان : 16 .

( 6 ) ذكر ذلك في المختلف : 36 ، والمنتهى 1 : 95 ، والتذكرة 1 : 26 .

( 7 ) الدروس : 6 .

( 8 ) الذكرى : 28 .

( 9 ) المنتهى 1 : 95 .

( 10 ) المختلف : 36 .