جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص281
[ الأول : في ماهيته : الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها .
] الدماء الثلاثة ، فلذلك عنون الأبواب الثلاثة بها .
قوله : ( الأول في ماهيته : الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثميعتادها في أوقات معلومة غالبا ) .
الحيض لغة : السيل بقوة ، يقال : حاض الوادي إذا سال بقوة ( 1 ) .
وشرعا : دم يقذفه الرحم إلى آخره ، والتقييد بقوله : ( غالبا ) لئلا يخرج من التعريف بعض أفراد الحيض ، وهو ما كان على خلاف الغالب ، والاجماع على أنه لا يكون قبل البلوغ ، ومثله دم النفاس لكنه يخرج بالقيد الأخير .
قوله : ( لحكمة تربية الولد ) .
قد يسأل عن متعلق الجار ، فيجاب بأنه محذوف ، يدل عليه سوق الكلام ، أي خلق لحكمة تربية الولد ، وقوله : ( فإذا حملت .
)
بيان لذلك ، و ( الفاء ) فيه عاطفة .
قوله : ( فإذا حملت .
)
.
من ثم قلما تحيض الحامل والمرضع .
قوله : ( ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام ) .
المراد به : الشهر الهلالي ، كما دلت عليه الأخبار ( 2 ) والعادات ، وقوله : ( أو أقل أو أكثر ) ، المراد به أقل من الستة والسبعة أو أكثر منهما في كل شهر ليكون في جملةالغالب ، ولو أريد أقل من الشهر وأكثر منه لم يستقم ، لأنه خلاف الغالب ، بل يكون
( 1 ) انظر : لسان العرب 7 : 142 مادة حيض .
( 2 ) الكافي 3 : 91 باب معرفة الحيض ، التهذيب 1 : 151 حديث 3 وهي مطلقة وليس فيها ما يدل على الهلالي .