جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص279
[ ح : لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل يجب إزالة النجاسة أولا ، ثم الاغتسال ثانيا .
] الجمهور عن أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله : إني امرأة أشد ضفر رأسي ، فأنقضه للجنابة ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) ، ولم يستفصل ، أيصل الماء بدونه أم لا ؟ فيكون للعموم .
والضفر بالضاد المعجمة المفتوحة : الشعر ينسج بعضه على بعض ، وفي معناهما صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : ( إذا مس الماء جلدك فحسبك ) ( 2 ) .
قوله : ( لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل يجب إزالة النجاسة أولا ، ثم الاغتسال ثانيا ) .
إنما وجب ذلك لأنهما سببان ، فوجب تعدد حكمهما فإن التداخل خلاف الأصل ، ولأن ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر ، وإلا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة ، ولانفعال القليل ، وماء الطهارة يشترط أن يكون طاهرا إجماعا .
وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن من اغتسل وعلى بدنه نجاسة ، يرتفع حكم جنابته ، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل ، وإن زالت فقد أجزأ عن غسلها ( 3 ) .
وفي هذا الكلام أمران أحدهما : إن مطلق الغسل كاف وإن بقيت عين النجاسة ، وهو بعيد جدا .
والثاني : إن غسله يجزئ عن غسلتين .
وقد خرج المصنف في بعض كتبه الاكتفاء بغسله للأمرين معا إذا كان مما لا ينفعل كالكثير ، واستثنى من القليل ما إذا كانت النجاسة في آخر العضو ، فإن الغسلة تطهره وترفع الحدث ( 4 ) .
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 259 حديث 330 ، سنن ابن ماجة 1 : 198 حديث 603 ، سنن النسائي 1 : 131 باب 149 من الطهارة ، سنن أبي داود 1 : 65 حديث 251 ، سنن الترمذي 1 : 71 حديث 105 .
( 2 ) في الكافي 3 : 22 حديث 7 ، التهذيب 1 : 137 حديث 381 ، الاستبصار 1 : 123 حديث 417 ( إذا مس جلدك الماء فحسبك ) .
( 3 ) المبسوط 1 : 29 .
( 4 ) المختلف : 32 .