پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص277

[ وفي الملفوف نظر .

و : لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه .

] أن يبقى ما لا يتحقق معه إدخال شئ يعتد به عرفا .

واعلم أن في رواية محمد بن إسماعيل الصحيحة ( 1 ) تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة ، وقد ينافي هذا الحكم .

وأما الحكم الثاني ، فمستنده قوله : ( إذا أدخله فقد وجب الغسل ) ( 2 ) وليسالمراد إدخال الجميع قطعا للاكتفاء بالحشفة ، فتعين أن يراد به البعض ، أعني الحشفة أو ما ساواها ، وفيه تكلف ، ولا ريب أن الوجوب أحوط .

قوله : ( وفي الملفوف نظر ) .

ينشأ من صدق الالتقاء ، إذ المراد به التحاذي لا التماس لامتناعه ، فإن ختان المرأة في أعلى الفرج ، وبينه وبين مدخل الذكر ثقبة البول ، ومن أن الالتقاء إنما يحمل على المعهود دون غيره ، ولانتفاء الاستمتاع ، وبالأول أفتى المصنف في المنتهى ( 3 ) وشيخنا الشهيد ( 4 ) ، وربما فرق بعض العامة بين ما إذا كانت اللفافة رقيقة وصفيقة ، لعدم حصول اللذة في الثاني دون الأول ( 5 ) ، والوجوب مطلقا أظهر .

قوله : ( لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه ) .

إنما خص المسألة بخروجه من الصلب ، لأنه مجراه الطبيعي ، وهو موضع التردد ، وكذا لو خرج من ثقبة في الاحليل أو في خصيتيه ، أما لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به .

ووجه القرب أن إطلاق اللفظ يقتضي الحمل على المتعارف في الاستعمالوالمتفاهم عند الإطلاق ، وهذا لندوره غير متعارف ، فلا يحمل إطلاق اللفظ عليه إلى

( 1 ) الكافي 3 : 46 حديث 2 ، التهذيب 1 : 118 حديث 311 ، الاستبصار 1 : 108 حديث 359 .

( 2 ) الكافي 3 : 46 حديث 1 ، التهذيب 1 : 118 حديث 310 ، الاستبصار 1 : 108 حديث 358 .

( 3 ) المنتهى 1 : 83 .

( 4 ) الذكرى : 27 ، الدروس : 5 ، البيان : 14 .

( 5 ) قاله أبو الفيامن البصري والقاضي حسين .

انظر : المجموع 2 : 134 .