پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص276

[ ه‍ : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها ، ] القول الثاني : الاكمال والوضوء ، ذهب إليه المرتضى ( 1 ) ، والمحقق ( 2 ) ، لأن تأثير الأصغر وجوب الوضوء بعد الكمال يقتضي ذلك قبله بطريق أولى ، وفي الأولوية نظر ، فإن الحدث الحاصل بعد الكمال ، إنما أثر لحصوله بعد ارتفاع الحدث ، وحصول الإباحة لإمكان تأثيره حينئذ ، بخلاف ما قبله لبقاء الجنابة .

فإن قيل : أبطل تأثيرها ما مضى في رفع الأصغر .

قلنا : ما مضى غير مؤثر في رفع الأصغر لاضمحلاله مع حدث الجنابة ، وصلاحية تأثيره في الأكبر بحاله هذا ، مع أن عموم الأخبار بنفي الوضوء مع غسل الجنابة ينافي ذلك ( 3 ) .

الثالث : الاكتفاء بالاتمام ، ذهب إليه ابن البراج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، وهو أظهر الأقوال وأمتنها ، وعليه الفتوى ، وضم الوضوء أحوط ، وكمال الاحتياط الجمع بين الإعادة والوضوء .

هذا إذا اغتسل مرتبا ، ولو اغتسل مرتمسا وأحدث ، فإن كان بعد النية وشمول البدن بالماء فالوضوء ، أو قبلهما فلا شئ ، أو بعد النية وقبل تمام الاصابة اطرد الخلاف السابق ، وكلام الذكرى ( 6 ) لا يخلو من شئ .

قوله : ( لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، ويجب على مقطوعها ، لو غيب بقدرها ) .

أما الحكم الأول ، فمستنده مفهوم قوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) ( 7 ) ، لكن يرد على العبارة ما لو قطع بعض الحشفة فغيب الباقي ، وحصل الالتقاء المذكور ، فإن ظاهر العبارة تنفي الوجوب ، والحديث يثبته ، والوجوب أظهر ، إلا

( 1 ) لم نجد القول في كتب السيد المرتضى المتوفرة لدينا وحكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 196 .

( 2 ) المعتبر 1 : 196 ، والشرائع 1 : 28 .

( 3 ) الكافي 3 : 45 حديث 13 ، التهذيب 1 : 139 – 143 .

( 4 ) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 411 .

( 5 ) السرائر : 22 .

( 6 ) الذكرى : 106 .

( 7 ) التهذيب 1 : 119 حديث 314 .