پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص275

[ .

] للغسل ، إلا أنه إذا اختلف في بعض المجموع فقد اختلف في المجموع من حيث المجموعية .

واعلم أن قوله سابقا : ( لا موالاة هنا ) لما أشعر بجواز تخلل ما ليس من أفعال الغسل بينها ، استثنى من ذلك تخلل الحدث بقوله : ( نعم يشترط .

)

، فإن ( نعم ) في مثل هذا التركيب تقيد معنى الاستدراك والاستثناء بحسب الاستعمال ، وللأصحاب في وقوع الحدث الأصغر خلاف الغسل ثلاثة أقوال : أحدها : الإعادة ، ذهب إليه المصنف ، وجماعة من الأصحاب ( 1 ) ، محتجينبأن الأصغر لو وقع بعد الغسل بكماله أبطله ، فأبعاضه أولى بالبطلان فيعيده ، ومعلوم بطلان الأولى ، فإن الغسل لا يبطل بالحدث ، وإنما تزول الإباحة فيجب للطهارة الصغرى ، ولو بطل لوجبت إعادته ، والمنع متوجه إلى الثانية ، إذ من جملتها محل النزاع ، ولو سلمت فاللازم هو فعل الوضوء لا إعادة .

واحتج الشارح بأنه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة ، وكلما أبطل تأثيره في الإباحة أبطل تأثيره في رفع الحدث ( 2 ) ، وليس بشئ ، لأن الإباحة التي ادعى إبطالها ، إن أراد بها الإباحة المترتبة على رفع الأكبر فممنوع ، فكيف يبطل الأصغر المؤثر في الأكبر ؟ وإن أراد بها المترتبة على رفع الأصغر ، فالغسل ليس رافعا للأصغر ، لأن رافع الأصغر إنما هو الطهارة الصغرى ، باتفاق جميع الأصحاب ، ومع الجنابة يمتنع فعلها ، ويسقط حكم الحدث الموجب لها .

واحتج في الذكرى بأن الحدث لا يخلو عن أثر ما مع تأثيره بعد الكمال ، والوضوء ممتنع في غسل الجنابة ( 3 ) .

وضعفه ظاهر ، فإن أثر الحدث الأصغر لا يظهر ما دام الأكبر موجودا ، وما لم يتم الغسل ، فالحدث بحاله ، ولو سلم فلم لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل ؟قال فيها : وقد قيل : مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق ( 4 ) .

ومثل هذه الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال .

( 1 ) منهم : والد الصدوق في الفقيه 1 : 49 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 22 ، والشهيد في الدروس : 6 .

( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 48 .

( 3 ) الذكرى : 106 .

( 4 ) الذكرى : 106 .