پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص273

[ .

] كان متمكنا من البول أعاد الغسل قطعا ، وإلا فوجهان : أحدهما : الإعادة ، لعدم تأثير الاجتهاد في إخراج أجزاء المني المتخلفة ، وعموم الأخبار باعادة من لم يبل ( 1 ) ، وعدم إمكان البول لا يزيل حكم الخارج .

والثاني : عدم إعادة واحد من الوضوء والغسل ، لعدم العلم بكون الخارج منيا ، وأصالة البراءة ، وإيجاب الإعادة فيما تقدم للدليل لا يقتضي الوجوب هنا ولفتوى الأصحاب ، وحملهم ما ورد من عدم إعادة من لم يبل على من تعذر منه البول ، وهو الأظهر ، وبه أفتى شيخنا ( 2 ) ، ويلوح من عبارة المصنف هنا ، حيث ، قال : ( والاستبراء بالبول فإن تعذر مسح .

)

وتوقف في المنتهى ( 3 ) .

إذا تقرر ذلك ، فتقييد المصنف البلل بكونه مشتبها يحترز به عن المعلوم كونه منيا فيجب الغسل ، أو بولا فيجب الوضوء ، أو غيرهما فلا شئ في جميع الأحوال .

وقوله : ( لم يلتفت ) إن حمل على عدم إعادة الغسل بالعناية – أي : لم يعد الغسل إن كان قد بال – صحت العبارة ، وإن لم تكن دالة على إعادة الوضوء بترك الاستبراء ، إلا أن يقال : قد علم هذا مما سبق في باب الاستنجاء .

وكذا قوله : ( أو استبرأ ) إذا حمل على تعذر البول – كما يشعر به ما تقدم من كلامه في الاستبراء بالبول – لم يبق على العبارة مؤاخذة ، إذ التقدير حينئذ : لو وجد بللا مشتبها لم يعد الغسل إن كان قد بال ، أو استبرأ مع تعذر البول ، وإعادة الوضوء في الأول دون الثاني معلومة مما سبق ، ولو بال واستبرأ فلا شئ بطريق أولى .

وقوله : ( وإلا أعاد الغسل ) معناه : لو لم يبل ولم يستبرئ عند تعذر البول ، أو استبرأ مع إمكانه أعاد الغسل .

وقوله : ( دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان ) .

إشارة إلى أن الخارج حدث جديد ، لأن انتقال المني عن محله الأصلي غير

( 1 ) الكافي 3 : 49 ، الفقيه 1 : 47 حديث 186 ، 187 ، التهذيب 1 : 143 حديث 405 ، 408 ، الاستبصار 1 : 118 باب وجوب الاستبراء .

( 2 ) الذكرى : 103 .

( 3 ) المنتهى 1 : 91 – 92 .