جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص272
[ .
] ويمكن أن يجاب بأن ذكر الاستبراء يعين كون المراد المنزل ، لما أسلفه من اختصاص الاستبراء به ، وحينئذ فالمغتسل – وقد أنزل – لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لا يلتفت إن كان قد بال واستبرأ ، فلا يجب عليه إعادة الغسل ، ولا فعل الوضوء اتفاقا ، لانتفاء المقتضي ، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام بعدة طرق من عدم إعادة الغسل لمن بال قبله ( 1 ) .
وما روي من أن البلل المشتبه بعد الاستبراء لا يكون بولا ينفي الوضوء ( 2 ) ، ولوانتفى الأمران أعاد الغسل ، لأن الظاهر أن الخارج مني ، إذ الغالب تخلف أجزاء منه في المخرج ، وظاهر أن خروجه موجب للغسل ، وتدل عليه عدة أخبار ( 3 ) .
وفي بعض الأخبار الاكتفاء بالوضوء ( 4 ) ، ويظهر من كلام الصدوق اختياره ( 5 ) ، ويشكل بأن الظاهر أن الخارج مني ، وجميع الأصحاب على خلافه ، وفي بعضها إطلاق عدم الإعادة ( 6 ) ، وحملها الأصحاب على من تعذر منه البول فاجتهد ، وفي بعضها عدم إعادة الناسي ( 7 ) ، واحتمله الشيخ ( 8 ) وهو مشكل ، فإن الأسباب لا يفترق فيها الناسي والعامد .
ولو بال ولم يجتهد فعليه الوضوء ، لأن البول يدفع أجزاء المني المتخلفة فيزول احتماله ، بخلاف بقايا البول ، وقد رواه معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 9 ) ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 10 ) .
ولو اجتهد ولم يبل ، فإن
( 1 ) الكافي 3 : 49 حديث 2 ، الفقيه 1 : 47 حديث 186 ، التهذيب 1 : 143 حديث 405 ، 408 وللمزيد راجع الوسائل 1 : 517 باب 36 .
( 2 ) الكافي 3 : 49 حديث 2 ، التهذيب 1 : 143 ، 144 حديث 405 – 408 ، الاستبصار 1 : 119 حديث400 – 403 .
( 3 ) الكافي 3 : 19 حديث 1 ، التهذيب 1 : 27 حديث 70 ، 71 .
( 4 ) الكافي 1 : 49 حديث 4 ، الفقيه 1 : 47 حديث 186 ، 187 ، التهذيب 1 : 144 حديث 406 ، 408 ، الاستبصار 1 : 118 باب وجوب الاستبراء .
( 5 ) المقنع : 13 .
( 6 ) التهذيب 1 : 145 حديث 411 ، 412 ، الاستبصار 1 : 119 حديث 404 ، 405 .
( 7 ) التهذيب 1 : 145 حديث 409 ، 410 ، الاستبصار 1 : 120 حديث 406 ، 407 .
( 8 ) التهذيب 1 : 145 .
( 9 ) التهذيب 1 : 144 حديث 408 ، الاستبصار 1 : 119 حديث 403 .
( 10 ) التهذيب 1 : 144 حديث 407 ، الاستبصار 1 : 119 حديث 402 .