پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص270

[ فروع :

أ:الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد .

ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل .

ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصةدون المنسوخ تلاوته خاصة .

] عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : ( نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ) ( 1 ) .

قوله : ( الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد ) .

وجوب الغسل على الكافر الأصلي كغيره ، وكذا سائر التكليفات ، فإذا أسلم سقط عنه أحكام التكليف مثل الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والكفارات ، أما نحو النجاسة والحدث الأكبر والأصغر ، فإن مانعيتها باقية لوجود المانع ، والاسلام إنما يسقط نحو ما ذكرناه ، فيخاطب بالغسل والوضوء وإزالة النجاسة لما يتجدد من الصلاة .

فلو أسلم في غير وقت صلاة لم يكن عليه شئ من ذلك ، لأن الغسل والوضوء والازالة لا يجب شئ منها في نفسه ، وعلى ما يراه المصنف من أن غسل الجنابة واجب لنفسه يتخرج الوجوب ، ولا يسقط بإسلامه ، لوجود المقتضي له وهو الحدث في كل زمان ، إلى أن يحصل الرافع له .

ولو اتفق إسلامه في وقت الصلاة فوجوب الغسل والصلاة ثابت في حقه على القولين .

أما المرتد فإن تكليفه في حال ردته وبعد عوده إلى الاسلام بحاله ، لأنه مأخوذ بأحكام الاسلام على كل حال ، سواء كانت ردته عن فطرة ، أو ملة .

قوله : ( يحرم مسس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة ) .

التقييد ب‍ ( خاصة ) في المسألتين يقتضي أن تكون الصور ثلاثا ، واعتبار النسخ يشعر بصورة رابعة : المنسوخ حكمه وتلاوته ، المنسوخ حكمه دون تلاوته ، وعكسه ، ما لم ينسخ حكمه ولا تلاوته .

( 1 ) الكافي 3 : 51 حديث 8 ، التهذيب 1 : 125 حديث 339 .