پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص268

[ ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب ] المنتهى بعد أن حكى عن الشيخين التحريم ، قال : إنه لم نجد به حديثا مرويا ( 1 ) ، فمال إلى الكراهية ، والتحريم أظهر ، لأن للاسم حظا من المسمى ، ولمناسبة التعظيم ،ولموافقة كبراء الأصحاب .

قوله : ( والأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ) .

لورود النهي عنهما قبل ذلك ( 2 ) ، قال ابن بابويه : إنه يخاف عليه البرص ( 3 ) قال : وروي ( إن الأكل على الجنابة يورث الفقر ) ( 4 ) ، وفي بعض الأخبار النهي عنهما ما لم يتوضأ ( 5 ) ، وفي صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام غسل اليدين والمضمضة والوجه ، ثم يأكل ويشرب ( 6 ) ، وفي حديث عن أبي عبد الله عليه السلام الأمر بغسل يده ، وأن الوضوء أفضل ( 7 ) ، والظاهر أنه لهذا الاختلاف قال المحقق في الشرائع : وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق ( 8 ) ، وظاهر كلام الأكثر أنها تزول ، ولا بأس به ، وما زاد في الأخبار منزل على الأفضل .

وينبغي أن يراعي في الاعتداد بهما عدم تراخي الأكل والشرب عنهما كثيرا في العادة ، بحيث لا يبقى بينهما ارتباط عادة ، وتعدد الأكل والشرب ، واختلاف المأكول والمشروب لا يقتضي التعدد إلا مع تراخي الزمان ، لصدق الأكل والشرب على المتعدد ، باعتبار كونهما مصدرين .

قوله : ( والخضاب ) .

الخضاب : ما يتلون به من حناء وغيره ، وقد اختلف الأخبار في الخضاب

( 1 ) المنتهى 1 : 87 ، وانظر المبسوط 1 : 29 .

( 2 ) الكافي 3 : 50 حديث 1 ، 12 ، التهذيب 1 : 129 حديث 354 ، 357 وللمزيد راجع الوسائل 1 : 495 باب 20 .

( 3 ) الفقيه 1 : 47 .

( 4 ) الفقيه 1 : 47 حديث 178 .

( 5 ) الفقيه 1 : 47 حديث 181 .

( 6 ) الكافي 3 : 50 حديث 1 ، التهذيب 1 : 129 حديث 254 .

( 7 ) التهذيب 1 : 372 حديث 1137 .

( 8 ) شرائع الاسلام 1 : 27 .