پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص267

[ ومس كتابة القرآن ، وما عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام ، ]يخرج عن كونه قرآنا بالنية ، وسيأتي مثله إن شاء الله تعالى في باب التكلم بالقرآن في الصلاة لإفهام الغير .

فرع : لو تكلم ببعض كلمة من العزيمة ناويا ذلك ، فإن عرض له في خلال النطق بها سكوت وقد أراد النطق بها فلا شبهة في التحريم ، أما لو قصد النطق بالبعض ففي تحريمه تردد من أنه بعض للقرآن فيحرم ، ومن إمكان القدح في كونه بعضا ، لأن بعضيته للقرآن إنما هو حال كونه بعض الكلمة ، وذلك غير متحقق في الفرض .

قوله : ( ومس كتابة القرآن ) .

المراد بكتابة القرآن : صور الحروف ، ومنه نحو التشديد ، والمد ، وهل الاعراب كذلك ؟ فيه وجهان .

وهل المراد بصور الحروف مطلق رقومها أم الرقوم المقررة في رسم المصحف ، وفي علم الخط ، حتى لو كان شئ يكتب بالالف فكتب بغيره ، أو بالعكس ، أو كان حرف لا يكتب أصلا فكتب لا يحرم مسه ؟ وجهان أيضا .

ويعرف كون المكتوب قرآنا أو اسم الله أو نبي أو إمام بكونه لا يحتمل إلا ذلك كآية الكرسي ونحو ذلك ، وبالنية ، وإن كان المكتوب مع قطع النظر عن النية محتملا .

وإن انتفى الأمران واحتمل فلا تحريم .

ثم المراد بالمس : الملاقاة بجزء من البشرة ، أما الشعر والسن فلا ، لعدم صدق اسم المس عليها عرفا ، وفي الظفر تردد .

قوله : ( وما عليه اسمه تعالى ) .

على ظاهر العبارة مؤاخذة ، لأن الحرام مس اسمه تعالى لا مس ما عليه الاسم ، وإن كان ظاهر الرواية كذلك ( 1 ) ، إذ لو حرم يحرم مس ما عليه القرآن بطريق أولى ، وأصحابنا لا يقولون به .

وتلحق به أسماء الأنبياء ، والأئمة عليهم السلام عند الأكثر ( 2 ) ، والمصنف في

( 1 ) التهذيب 1 : 126 حديث 340 ، الاستبصار 1 : 113 حديث 374 .

( 2 ) منهم : بن حمزة في الوسيلة : 45 ، وابن البراج في المهذب 1 : 34 ، والشهيد في اللمعة : 20 .