جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص266
[ ووضع شئ فيها ، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام .
ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج منهما ، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه .
ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها ، ] وقوله : ( الجلوس في المساجد ) كان ينبغي أن يقول : اللبث في المساجد مطلقا ، لأن التحريم ليس مقصورا على الجلوس فيها ، والظاهر أنه يلحق باللبث التردد في المسجد ، لأن الجواز مقصور على الاجتياز في غير المسجدين ، والتردد لا يعد اجتيازا .
قوله : ( ووضع شئ فيها ) .
أي : في المساجد ، وهو أصح القولين ، لورود النص بالمنع منه ( 1 ) ، وقيل : إنه مكروه ( 2 ) ، وقيل : إنما يحرم إذا استلزم اللبث ( 3 ) ، وهو في الحقيقة راجع إلى عدم تحريم الوضع .
قوله : ( ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه ) .
المراد به : بعد التيمم ، فلو كان التراب في موضع آخر بعيد عن الباب ، فالظاهر أنه يتمم به ويخرج ، لاطلاق النص بالتيمم ( 4 ) .
قوله : ( ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها ، حتى البسملة إذا نواها منها ) .
البعض المقروء إما أن يكون بعضا لا يعد إلا من العزيمة ، لانتفاء مشاركتها غيرها في ذلك البعض ، أو لا يكون كذلك ، وعلى التقديرين فإما أن ينوي به كونه من العزيمة ، أو ينوي عدم كونه منها ، أو لا ينوي شيئا ، فهذه صور ست .
فمع النية للعزيمة يحرم مطلقا ، ومع نية غيرها أو عدم النية بالكلية لا يحرم المشترك ، أما غيره فيحرم في الثاني للصدق ، وفي الأول تردد ينظر فيه إلى أن القرآن
( 1 ) علل الشرائع 1 : 288 باب 210 حديث 1 .
( 2 ) القائل سلار في المراسم : 42 .
( 3 ) قاله ابن فهد في المقتصر في شرح المختصر ، كما في مفتاح الكرامة 1 : 324 .
( 4 ) الكافي 3 : 73 حديث 14 ، التهذيب 1 : 407 حديث 1280 .