پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص262

[ فإن نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه .

] قوله : ( ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه ) .

شبه الارتماس : الاغتسال تحت المطر الغزير ، والميزاب ، ولا يعد ذلك ارتماسا ، لأن المراد به التغطي بالماء ، أخذا من الرمس ، الذي هو التغطية والكتمان ( 1 ) ، وفي سقوط الترتيب بهما معا خلاف بين الأصحاب ، أظهره السقوط بالأول خاصة ، لصحيحتي زرارة ، والحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة وحدة أجزأه ذلك من غسله ) ( 2 ) .

وجه الاستدلال أن الارتماسة الواحدة عرفا لا تصدق مع المطر والميزاب ، وكذا مجرى الماء الضيق ، بخلاف نحو النهر الواسع والحوض ، فإنه يسقط الترتيب بالارتماس فيه كما قلناه .

وقيل : يترتب حكما ، ففسر بوجوب اعتقاد المغتسل الترتيب ، وربما فسر بأن الغسل يترتب وإن لم يعتقده ، وتظهر فائدة التفسيرين فيمن وجد لمعة لم تغسل ، فيعيد على الأول ، ويغسلها على الثاني ، وفي ناذر الغسل مرتبا فيبرأ بالارتماس على الثاني دون الأول ، كذا قال في الذكرى ( 3 ) .

وربما توهم بعض الطلبة ، إن الارتماس عبارة عن شمول الماء البدن كله في زمان واحد ، بحيث يحيط بالأسافل والأعالي جملة ، كما توهمه عبارة الالفية ( 4 ) ، وليس بشئ ، لأن المعتبر في الارتماس ما دل عليه الحديث ، وهو ارتماسة واحدة عرفا ، إذ لا يراد بالواحدة والدفعة في أمثال ذلك إلا المعنى العرفي ، ولأن الارتماس شرع تخفيفا كما يظهر من الأخبار ( 5 ) ، وهذا المعنى مباين للتخفيف مع تعذره في بعض المكلفين ، وعبارات الأصحاب مشحونة بما ينافيه .

وبالجملة فهو أهون من أن نتصدى لرده ، فإنا لا نعلمه قولا لأحد من معتبري

( 1 ) لسان العرب ( رمس ) 6 : 101 .

( 2 ) الكافي 3 : 43 حديث 5 ، التهذيب 1 : 148 حديث 422 ، 423 ، الاستبصار 1 : 125 حديث 424 .

( 3 ) الذكرى : 102 .

( 4 ) الالفية : 31 .

( 5 ) الكافي 3 : 43 حديث 5 : التهذيب 1 : 148 حديث 422 ، 423 ، الاستبصار 1 : 125 حديث 424 .