جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص261
[ وواجباته : النية عند أول الاغتسال ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره ، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف ، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، وتقديم الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، ] قوله : ( وواجباته : النية عند أول الاغتسال ) .
أي : مقارنة لاوله ، إما استحبابا ، كعند غسل الكفين كما سبق في الوضوء ، أو وجوبا مضيقا ، وهو عند ابتداء غسل جزء من العضو الأول – أعني : الرأس والرقبة – وربما أطلق على المجموع الرأس تغليبا ، لأنهما بمنزلة عضو واحد ، ولا ترتيب في نفس الأعضاء ، فلا حجر إذا نوى عند أي جزء كان من العضو الأول .
ويستفاد من قول المصنف : ( ويجوز تقديمها عند غسل الكفين ) أن المراد بأول الاغتسال في العبارة أول الشروع في غسل البدن ، وذكر المصنف ( 1 ) وشيخنا الشهيد ( 2 ) ما حاصله أن استحباب غسل اليدين هنا غير مقيد بما سبق في الوضوء .
قوله : ( بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف ) .
لأن الحكم هنا منوط بالبشرة ، أما الشعر فلا يجب غسله إلا أن يتوقف غسل البشرة عليه كما سيأتي .
قوله : ( وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به ) .
لو قال : وتخليل كل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أولى .
قوله : ( وتقديم الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ) .
المراد بالرأس هنا : الرأس المعروف مع الرقبة تغليبا ، ولا ريب أن الحد المشترك يجب غسله مع كل عضو من باب المقدمة ، وما كان من الأعضاء متوسطا بين الجانبين – وهو العورتان والسرة – فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر ، بل يتخير المكلف في غسله مع أي جانب شاء ، وغسله مع الجانبين أولى ، وليس من ذلك عظام الصدر كما قد يتوهم ، إذ ليست هذه أعضاء عرفا .
( 1 ) قاله في المنتهى 1 : 85 .
( 2 ) الذكرى : 104 .