پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص259

[ ويسقط الغسل عنهما ، ولكن منهما الائتمام بالآخر على إشكال ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها .

] إلا السقوط ، لكن يستحب لكل منهما الغسل الرافع ، للقطع بأن أحدهما جنب ، وينويان الوجوب كما في كل احتياط ، ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة .

قوله : ( ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال ) .

ينشأ من سقوط اعتبار هذه الجنابة في نظر الشارع ، ولهذا يجوز لكل منهما اللبث في المساجد ، وقراءة العزائم ، وكل مشروط بالطهارة ، ولأن كل منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث ، ولأن صلاة المأموم متوقفة على صحة صلاة الإمام ظاهرا ، وهو ظاهر اختيار المصنف في المنتهى ( 1 ) وفي جميع الدلائل نظر ، لمنع الصغرى في الأول ،والكبرى في الاخيرين .

ومن أن سقوط بعض أحكام الجنابة إنما كان لتعذر العلم بالجنب المستلزم للمحذور ، وهو منتف في موضع النزاع ، لتردد حال المأموم بين كونه جنبا ، أو مؤتما بجنب ، وأيا ما كان يلزم البطلان ، وهذا مختار شيخنا الشهيد ، وولد المصنف ( 2 ) ، وقطع به صاحب المعتبر ( 3 ) وهو الأقوى .

وضابط ذلك أن كل فعل لا تتوقف صحته من أحدهما على صحته من الآخر ، ولو توقف معية صحيح منهما ، وما كان متوقفا لابتنائه عليه كصلاة المأموم ، أو لكونه لا يصح إلا معه كما في الجمعة إذا تم العدد بهما لا تصح المتوقفة ، ففي الأولى صلاة المأموم الذي وقع له الاشتباه باطلة خاصة ، وأما في الثانية فلا تصح الجمعة أصلا إذا علم الحال عند المصلين ، وإلا فصلاة من علم خاصة ، وكذا العيد الواجبة ، وما عدا ذلك من دخولهما إلى المسجد دفعة ، وقراءتهما العزائم ، ونحوه لا حجر فيه قطعا ، وإن توهمه بعض القاصرين ( 4 ) .

قوله : ( ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها ) .

أي : يعيد واجد المني على ثوبه ، أو بدنه كل صلاة لا يحتمل سبقها على

( 1 ) المنتهى 1 : 81 .

( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 46 .

( 3 ) المعتبر 1 : 179 .

( 4 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 310 : ( وما وجدت من صح به إلا الصيمري في كشف الالتباس ) .