جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص256
[ فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني .
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ، ] كاف ، وقد نبه عليه في المريض ، فإن تجرد منيه عن الدفق لعارض – وهو ضعف القوة – غير قادح في تعلق الحكم به .
وإنما ذكر في الصفات التلذذ بخروجه ، وهنا الشهوة ، للاشعار بأنهما في حكم صفة واحدة ، وذلك لتلازمهما ، فإذا ذكرت إحداهما فكأنما ذكرت الأخرى ( 1 ) .
قوله : ( فإن تجرد عنهما .
)
.
الضمير يعود إلى كل من خاصتي المريض والصحيح ، فإنهما اثنتان في النوع ،وإن كانت إحداهما متحدة والأخرى متعددة ، وهو مرجع معنوي ، كما في قوله تعالى : ( وإنهما لبإمام مبين) ، بعد قوله سبحانه ( وإن كان أصحاب الايكة لظالمين فانتقمنا منهم ) ( 2 ) فإن الضمير يرجع إلى القصتين ، المدلول عليهما بما سبق .
ولا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك ، لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط ، وهو باطل بغير خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض ، فوجود بعضها كاف .
قوله : ( لم يجب الغسل ، إلا أن يعلم أنه مني ) .
وذلك لأن الحكم تابع لخروج المني ، لا لوجود الصفات ، فلو أحس بانتقال المني فأمسك نفسه ، ثم خرج بعده بغير شهوة ولا فتور تعلق به الوجوب .
قوله : ( قبل أو دبر ، أو أنثى ) .
كان حقه أن يقول : لذكر أو أنثى ، لأن الفرج لا يكون ذكرا ولا أنثى ، والخلاف في الدبر للأنثى والذكر ، والأصح وجوب الغسل لغيبوبة الحشفة فيهما .
أما دبر المرأة ، فلقول الصادق عليه السلام : ( هو أحد المأتيين ، فيه الغسل ) ( 3 ) ، ولفحوى قول علي عليه السلام ، في الانكار على الأنصار ، : ( أتوجبون عليه
( 1 ) في هامش نسخة ( ح ) : ويلوح من عبارة المصنف أن المعتبر عند الاشتباه إنما هو الدفق والشهوة ، دون باقي الصفات ، وليس بجيد .
( منه مد ظله ) .
( 2 ) الحجر 15 : 78 ، 79 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 112 حديث 373 .