پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص253

[ وتجب الطهارة بماء مملوك ، أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته ، وجاهل الحكم لا يعذر ، ]الثانية .

أما لو لم يجمع بينهما بطهارة فإنه يجزئه الثلاث ، لأن أقصى ما يمكن فساد طهارة إحدى الرباعيات مع فريضة أخرى ثنائية أو ثلاثية ، فيخرج عن العهدة بالثلاث ، ولو لم يعلم واحدا من الأمرين فلا بد من الأربع ، لعدم يقين البراءة بدونه .

وعبارة الكتاب مختلة بالنسبة إلى هذا القسم ، لاندراجه في قوله : ( وإلا اكتفى بالثلاث ) نظرا إلى أن قوله : ( فإن جمع بين الرباعيتين .

)

منزل على العلم بذلك ، أي : فإن علم أنه جمع إلى آخره ، لامتناع وجوب صلوات أربع ظاهرا ، وفي نفس الأمر بدون هذا العلم ، فيكون قوله : ( وإلا اكتفى بالثلاث ) شاملا للقسم الثالث ، فيحصل الاختلال .

ولو نزلت على وقوع ذلك – وإن لم يعلم – لزم الاختلال أيضا ، لأن قوله : ( وإلا اكتفى بالثلاث ) معناه حينئذ : وإن لم يجمع بينهما بحسب الواقع اكتفى بالثلاث ، سواء علم بذلك أم لا ، وفي صورة جهل الحال لا بد من الأربع ، واللام – في قوله : ( فإن جمع بين الرباعيتين ) – للجنس .

هذا إذا كان متما ، فلو كان مقصرا ، أو مخيرا فحكمه معلوم مما سبق .

فرع : وجوب الجهر والاخفات في مواضع التعيين ، بالنسبة إلى جميع ما تقدم بحاله ، أما في مواضع الإطلاق فإنه يتخير بينهما ، لعدم إمكان الجمع ، ولا ترجيح .

قوله : ( وتجب الطهارة بماء مملوك ، أو مباح ) .

إن أريد بالمباح : المأذون في استعماله شرعا – وهو معناه الأعم – أغنى عن ذكر مملوك ، أو مباح الأصل خرج عنه بعض الأقسام ، وهو ما أذن فيه مالكه لمعين ، أو مطلقا ، ولا ريب أنه يكفي في الإباحة كونها بحسب الظاهر ، إذ هو مناط التكليف ، وقد سبق ذكر اشتراط إباحة مكان الطهارة في أحكام الأواني استطرادا ، فلم يحتج إلى إعادته هنا .

قوله : ( وجاهل الحكم لا يعذر ) .

المراد به : الحكم التكليفي المتعلق بالغصب ، كتحريم التصرف في المغصوب ،