جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص250
[ .
] أ : إنما تكون صور هذه المسألة والتي قبلها عشرا مع استواء الأيام وتفاوتها في التمام ، والقصر ، والتخيير ، أما إذا كان الاستواء والتفاوت بالنسبة إلى الصلوات فإن الصور تزيد على ذلك ، وحكمها يعلم مما سبق .
ب : قد يقال : قول المصنف : ( صلى أربعا ) وقع جوابا للشرط – أعني : قوله : ( وإن ذكر جمعهما ) – فيجب أن يكون واردا على جميع الصور المندرجة تحته – وهي العشر السالفة – وظاهر أنه ليس كذلك .
ويمكن أن يجاب : بأن المصنف اقتصر على بيان حكم التمام لأنه الغالب ، وذكر في الفائدة حكم اجتماع القصر والتمام ، بأن يضم إلى الأربع ثنائية ، وأحال حكم الباقي على النظر والتأمل ، فإنه يظهر بأدنى تأمل ، إذ لم يبق سوى حكم القصر ، وهو ظاهر مما مضى .
ج : أشار بقوله : ( وتظهر الفائدة ) إلى جواب سؤال مقدر ، تقديره أي فائدة لقولكم : ( واشتبه ) ؟ فإنه لا فارق بين صلوات كل من ليومين ، ثم إن هذه متكررةلا فائدة لذكرها لتقدم بيان حكمها في الصورة الثالثة .
أجاب – رحمه الله تعالى – : بأن فائدة الاشتباه تظهر في ثلاثة مواضع ، وبالتقييد بالاشتباه وبيان فائدته يخرج عن التكرار .
الأول من المواضع : أن يكون أحد اليومين تماما حتما والآخر قصرا حتما ، فقوله : ( حتما ) ينازعه كل من التمام والقصر ، فهو إما مصدر حذف عامله ، أو حال من أحدهما ، والعامل فيه محذوف مدلول عليه بالمعنى ، لأن الكلام في وجوب التمام والقصر ، وأيهما جعلته حالا منه قدرت حذفه ، وحذف عامله من الآخر .
لكن في التعبير بالتمام والقصر هنا مناقشة لطيفة ، لأن أحدهما قاصر والآخر متعد ، فيجب تقدير العامل على وجه مختلف ، وحكمه وجوب زيادة ثنائية على الأربع المذكورة في كلامه على ما بيناه فيما تقدم .
الموضع الثاني : أن يكون التمام أو القصر بالتخيير ، فالجار في قوله : ( أو بالتخيير ) متعلق بمحذوف وجوبا ، على أنه حال من التمام والتقصير وتحته صور ثلاث : أن يكونا معا مخيرا فيهما ، أن يكون أحدهما تماما والآخر مخيرا فيه ، أن يكون أحدهما قصرا والآخر