جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص248
[ .
] والشك في طهارات صلوات يومين ، وهي تنقسم إلى أقسام ثلاثة ، لأنه إما أن يعلم التفريق – أي : تفريق الطهارتين المختلتين في اليومين – ، أو يذكر جمعهما في يوم ، أو يجهل كلا من الجمع والتفريق .
وربما أورد على العبارة عدم صدقها على غير الصورة الأولى ، لأن معنى قوله : ( ولو كان الترك من طهارتين في يومين ) كونهما في اليومين ، فكيف يحتمل الجمع في يوم أو الجهل بالجمع والتفريق ؟ وجوابه أن العبارة – إذا نزلت على ما ذكرناه – تكون شاملة للاقسام الثلاثة حينئذ ، ولا بعد في ذلك مع مساعدة المقام ، وقد سبق في العبارةما ينبه على ما هنا ، وهو قوله في الصورة الثانية : ( ولو كان الشك في صلاة يوم .
)
.
القسم الأول : أن يذكر التفريق ، فيجب أن يصلي بحسب حال اليومين ، باعتبار وجوب التمام فيهما ، أو القصر ، أو بالتفريق ، أو ثبوت التخيير ، وصور ذلك عشر ، والمصنف ذكر حكم واحدة وأحال الباقي على ما سبق : أ : أن يكون متما فيهما حتما ، فيجب أن يصلي عن كل يوم ثلاث صلوات : صبحا ، ومغربا ، ورباعية ، يطلق فيها ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء ، فيحصل له من كل ثلاث واحدة .
ب : أن يكون مقصرا فيهما حتما ، فيجب أن يصلي عن كل يوم صلاتين مغربا ، وثنائية يطلق فيها رباعيا بين البواقي ، ليحصل له من كل صلاتين واحدة .
ج : أن يكون متما في أحدهما حتما ، مقصرا في الآخر حتما ، فيصلي ثلاثا واثنتين ، مرتبا بين اليومين إن علم السابق .
د : أن يكون متما في أحدهما حتما ، مخيرا في الآخر ، ويختار التمام ، فكالأولى .
ه : الصورة بحالها ويختار القصر فكالثالثة .
و : أن يكون مقصرا في أحدهما حتما مخيرا في الآخر ويختار القصر ، فكالثانية .
ز : الصورة بحالها ويختار التمام ، فكالثالثة .
ح : أن يكون مخيرا فيهما ويختار التمام ، فكالأولى .
ط : الصورة بحالها ويختار القصر فيهما فكالثانية .