جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص247
[ ولو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، ] الرباعيتين والثنائيتين ، بين الإطلاق والتعيين ، فيأتي بثالثة إلى آخره .
والثانية : الاقتصار على الإطلاق ، وترك ذكر التعيين في الجميع ، لأن جواز الإطلاق والتعيين يقتضي جوازه بطريق أولى ، ولأنا لا نعلم في جوازه مخالفا ، فكان الأهم بيان ما هو مختلف فيه ، كما سبق في الصورة التي قبلها .
فإن قلت : قوله : ( ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر .
)
وقوله : ( وله الإطلاق الثنائي ) لا ينطبق على المسافر ، لأنه يتخير بين تعيين إحدى الثلاث أو الصبح ، وإذا اقتصر على الإطلاق فإطلاقه ثلاثي لا ثنائي .
قلت : لما لم ينطبق على حكمهما عبارة واحدة اقتصر على بيان حكم المقيم وترك حكم المسافر ، لأنه يعلم بالمقايسة بأدنى تأمل .
فإن قلت : كيف تقدير العبارة ليزول عنها الاجمال والخفاء ، ويندفع وهم المتوهمين فيها ؟ قلت : تقديرها هكذا : ولو كان الاخلال السابق من طهارتين في جملة طهارات يوم والحال في أدائها كما سبق صلى أربعا ، والمسافر ثلاثا ، مراعيا للترتيب ، بتقديم الصبح ، وتوسيط المغرب بين الرباعيتين والثنائيتين .
والأقرب في كيفية أداء كل من الرباعيتين والثنائيتين ، جواز الجمع بين إطلاق النية والتعيين ، بحيث يكونان معا ، فيتعين عليه حينئذ أن يأتي برباعية أو ثنائية ثالثة ، لأن إحداهما إذا عينت لم يكف الأخرى في يقين البراءة ، وتخير الحاضر بين تعيين الظهر ، أو العصر ، أو العشاء ، فأيتها عين أطلق بين الباقيتين ، مراعيا للترتيبالذي لا تتحقق البراءة إلا به .
وله كيفية أخرى في أدائهما ، وهي الإطلاق فيهما ثنائيا بين الرباعيات الثلاث ، فيكتفي بالمرتين ، ولا حاجة إلى الفريضة الثالثة ، ومنه يستفاد حكم المسافر ، والله أعلم .
قوله : ( ولو كان الترك من طهارتين في يومين .
)
.
هذه هي الصورة الرابعة ، وتحقيقها : أن يكون الترك المذكور من طهارتين ،