جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص245
[ .
] التعيين إنما هو رخصة وتسهيل لا لمصادفة النية ما في الذمة ، وإذا جازا منفردين فكذا مجتمعين ، لوجود المقتضي – وهو إجزاؤهما منفردين – وانتفاء المانع ، إذ ليس إلااجتماعهما ، وهو غير صالح للمانعية .
ويحتمل ضعيفا عدم الجواز ، لعدم حصول فائدة به ، لانتفاء التخفيف بحذف بعض الفرائض لوجوب ثالثة ، ولعدم الجزم بحسب ما يمكن بمصادفة النية ما في الذمة لتعيين واحدة ، وما انتفت فائدته ينبغي عدم جوازه ، والحق – كما قال شيخنا في الذكرى – إنه تكلف محض لا فائدة فيه ، بل لا ينبغي فعله ( 1 ) .
واعلم أنه يجب أن يقرأ التعيين في قول المصنف : ( والأقرب جواز إطلاق النية فيهما ، والتعيين ) بالنصب على أنه مفعول معه ، وأن الواو بمعنى مع لا عاطفة ، لعدم كون العبارة نصا في المراد ، إلا على هذا التقدير ، إذ لا يراد فيها جواز الإطلاق ، وجواز التعيين ليكون ردا على أبي الصلاح ( 2 ) ، كما ذكره الشارحان الفاضلان ( 3 ) .
أما أولا : فلأن خلاف أبي الصلاح جار في مسائل الباب كلها ، فتخصيص رده بهذا الموضع لا وجه له ، فإن المناسب إما تقديمه ليجري عليه باقي المسائل ، أو التعرض لرده في الجميع .
وأما ثانيا : فلأن الفاء في قوله : ( فيأتي بثالثة ) تقتضي كون الاتيان بفريضة ثالثة متفرعا على الأقرب ، وما في حيزه ، ولا يستقيم إلا إذا أريد الجمع بين الأمرينمعا ، لأن الإطلاق لا يقتضيه .
وأما ثالثا : فلأن قوله : ( ويتخير بين تعيين الظهر ، أو العصر ، أو العشاء .
)
لا ينطبق إلا على ما ذكرناه ، لأنه جمع فيه بين التعيين والاطلاق ، ولا يستقيم ذلك مع الإطلاق وحده ، ولا مع التعيين وحده ، ولأن معنى قوله : ( فيطلق بين الباقيتين ) إطلاقه بين الفريضتين الباقيتين ، من المزيد عليهما الثالثة بعد تعيين واحدة منهما ، ولا ينتظم هذا إلا على ذلك التقدير .
( 1 ) الذكرى : 99 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 150 .
( 3 ) انظر : إيضاح لفوائد 1 : 44 ، والفاضل عميد الدين في كتابه وهو غير متوفر .