پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص243

[ والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين ، فيأتي بثالثة ويتخير بين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين .

] بعدها ، يطلق في الأولى إطلاقا ثلاثيا بين الصبح ، والظهر ، والعصر ، وفي الثانية بين الظهر ، والعصر ، والعشاء ، وحينئذ فتبرأ الذمة على كل من التقديرين ، لانطباقهما على كل واحد من الاحتمالات الممكنة ، وهي عشرة ( 1 ) ، وخلاف أبي الصلاح آت هنا ( 2 ) ، وأفاد المصنف باعتبار الترتيب بالنسبة إلى المسافر ، حيث قال : ( والمغرب بينهما ) اعتباره بالنسبة إلى المقيم ، لاستوائها في الفائت المتعدد .

فإن قيل : إيجاب الترتيب هنا ينافي سقوط الترتيب المنسي .

قلنا : لا منافاة ، لأن للمكلف هنا طريقا إلى تحصيله ، من غير زيادة تكلف ، لأن العدد الواجب لا يتغير بالترتيب .

قوله : ( والأقرب جواز إطلاق النية فيهما ، والتعيين ) إلى قوله ( فيكتفي بالمرتين ) .

هذا من أحكام الصورة الثالثة ، وتحقيقه : أن الأقرب عند المصنف جواز الجمعبين الإطلاق والتعيين معا ، في كل من رباعيتي المقيم ، وثنائيتي المسافر ، بأن يصلي رباعية ، أو ثنائية معينة ، ويطلق في الأخرى ، فيجب عليه حينئذ أن يأتي بفريضة ثالثة ، لعدم حصول يقين البراءة بدونها ، لإمكان كون الفائت رباعيتين ، أو ثنائيتين غير ما عينه ، فلا تكون الثانية وحدها كافية في الإجزاء .

ولا يتعين عليه في الفريضة الثالثة إطلاق ولا تعيين ، وإن كان المراد في العبارة الأول ، حيث قال : ( فيطلق بين الباقيتين ) ، ( أي : الفريضتين الباقيتين ) ( 3 ) بعد المعينة من الرباعيتين ، أو الثنائيتين بضميمة الثالثة ، ويتخير بين تعيين الظهر ، أو

( 1 ) جاء في هامش الصفحة من النسخة المخطوطة ( ع ) ما لفظه : وهي احتمال كون الفائت الصبح مع واحدة من الأربع أو الظهر مع واحدة من الثلاث أو العصر مع إحدى العشائين أو المغرب مع العشاء ( منه مد ظله ) .

( 2 ) الكافي في الفقه : 150 .

( 3 ) مابين الهلالين ساقط من نسخة ( ح ) .