جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص242
[ ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا ، والمسافر يجتزئ بالثنائية المغرب .
ولو كان الاخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزئ بالثنائيتين والمغرب بينهما .
] قوله : ( ولو كان الشك في صلا ة يوم .
)
.
هذه هي الصورة الثانية ، وتحقيقها : أن يكون الاخلال من طهارة واحدة ، والشك في طهارات صلوات يوم ، فإن كانت من فرض المقيم أعاد ثلاث صلوات ، وهي التي اختلف عددها صبحا ، ومغربا معينتين ، لعدم ما يوافقهما في العدد ، وأربعا مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر ، والعصر ، والعشاء .
وإن كانت من فرض المسافر أتى بصلاتين مغربا معينة ، وثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا بين الصبح ، والظهر ، والعصر ، والعشاء ، لاتفاق عددهن ، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين ، لاتحاد الفائت ، وعلى قول أبي الصلاح ، وابن زهرة يجبإعادة الخمس ، ونبه المصنف بقوله : ( يجتزئ ، .
)
على أن ما تقدم حكم الحاضر ، وإن لم يجر له ذكر .
واللام في قوله : ( ولو كان الشك ) للعهد ، والمعهود ما دل عليه الاخلال السابق ، أي : ولو كان الشك في صلاة يوم ، للاخلال بعضو من إحدى طهاراته ، لأن الفرض تعدد الطهارة بتعدد الصلاة كما تقدم .
قوله : ( ولو كان الاخلال من طهارتين .
)
.
هذه هي الصورة الثالثة ، وتحقيقها : أن يكون الاخلال من طهارتين ، والشك في طهارات صلوات يوم ، والفرض أنه صلى الخمس بخمس طهارات ، فإن كان مقيما أعاد أربع صلوات صبحا ومغربا ، ورباعيتين إحداهما قبل المغرب ، والأخرى بعدها رعاية للترتيب لتعدد الفائت ، يطلق في الأولى منهما ثنائيا بين الظهر والعصر ، وفي الثانية بين العصر والعشاء ، وإنما لم يكتف بالثلاث لأن الفائت اثنتان ، فجاز كونهما رباعيتين .
وإن كان مسافرا أعاد ثلاثا مغربا ، وثنائيتين ، إحداهما قبلها ، والأخرى