جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص232
[ الفصل الثالث : في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا ، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى .
]الكراهية ( 1 ) .
والمراد بالتمندل : مسح ماء الوضوء بثوب ونحوه ، والظاهر أن مسح الوجه باليدين ، ووضع اليدين في الكمين لا يعد مكروها ، لعدم صدق التمندل على ذلك ، لكن قوله عليه السلام : ( حتى يجف وضوءه ) قد يشعر بخلاف ذلك .
قوله : ( الفصل الثالث : في أحكامه : يستباح بالوضوء الصلاة ، والطواف للمحدث إجماعا ) .
إطلاق استباحة الطواف للمحدث لا يخلو من تسامح ، فإن مندوبه مباح للمحدث بخلاف الصلاة ، وإنما الوضوء مكمل له ، فكان ينبغي أن يقيد الطواف بالواجب .
قوله : ( ومس كتابة القرآن ، إذ يحرم مسها على الأقوى ) .
لثبوت النهي عن مسها للمحدث ، والنهي للتحريم ، وقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ( 2 ) خبر معناه النهي ، والمراد بالكتاب : الكتابة ، لأن المراد به ما بين دفتي المصحف ، والمراد بالمس : الملاقاة بشئ من البدن ، والظاهر أن الاصابة بنحو الشعر والسن لا يعد مسا ، ويراد بالكتابة الرقوم الدالة على مواد الكلمات ، كما يسبق إلىالافهام ، فالإعراب لا يعد منها ، بخلاف نحو الهمزة والتشديد ، مع احتمال عد الجميع والعدم ، لخلو الكتابة السابقة عن الجميع ، ولا يحضرني الآن في ذلك كلام لأحد .
( 1 ) قال الشهيد في الذكرى : ( وظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل وهو أحد قولي الشيخ ) وشرح الرسالة غير متوفر لدنيا ، وقول الشيخ في المبسوط 1 : 23 .
( 2 ) الواقعة : 79 .