پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص231

[ وتثنية الغسلات والأشهر التحريم في الثالثة ، ولا تكرار في المسح .

وتكره الاستعانة ، والتمندل ، ويحرم التولية اختيارا .

] قوله : ( وتثنية الغسلات ) .

خلافا لابن بابويه ، حيث أنكر الثانية ( 1 ) .

قوله : ( والأشهر التحريم في الثالثة ) .

وقال ابن الجنيد ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) ، والمفيد بعدم التحريم ( 4 ) ، وهو ضعيف ، والأصح التحريم إذا اعتقد الشرعية ، لأنه أدخل في الدين ما ليس منه ، ويبطل الوضوء إن استوعب بها الأعضاء ، بحيث يتعذر المسح بالبلل .

قوله : ( ولا تكرار في المسح ) .

أي : لا واجبا ولا مندوبا ، ولو اعتقد الشرعية حرم وأثم ، وعليه ينزل قول الشيخين ( 5 ) ، وابن إدريس بالتحريم ( 6 ) ، ولا يبطل به الوضوء قطعا .

قوله : ( وتكره الاستعانة ) .

لورود النص بالنهي عنها ( 7 ) ، ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعد استعانة ، بل صب الماء ليغسل به المتوضي استعانة ، لا صبه على العضو فإن ذلك تولية .

قوله : ( والتمندل ) .

لما روي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( من توضأ فتمندل كانت له حسنة ، وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كانت له ثلاثون حسنة ) ( 8 ) وقيل بعدم

( 1 ) الهداية : 16 .

( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 22 .

( 3 ) المصدر السابق .

( 4 ) المقنعة : 5 .

( 5 ) المفيد في المقنعة : 5 ، والطوسي في المبسوط 1 : 23 .

( 6 ) السرائر : 17 .

( 7 ) الكافي 3 : 69 حديث 1 ، الفقيه 1 : 27 حديث 85 ، التهذيب 1 : 365 حديث 1107 .

( 8 ) الكافي 3 : 70 حديث 4 ، الفقيه 1 : 31 حديث 105 ، ثواب الأعمال : 32 حديث 1 .