پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص229

[ ووضع الاناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء .

وغسل الكفين قبل ادخالهما الاناء مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ، ] قوله : ( ووضع الاناء على اليمين والاغتراف بها ) .

هذا إن كان يتوضأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد ، أسنده في الذكرى ( 1 ) إلى الأصحاب ، روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في شأنه كله ( 2 ) ، ويستحب أن يكون الاغتراف باليد اليمنى ، لفعل الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) ، وليدره بها إلى اليسار عند غسل اليمنى ، قاله الأصحاب ، وروي عن الباقر عليه السلام الأخذ لغسل اليمنى باليسرى ( 4 ) .

وروي عنه عليه السلام الأخذ باليمنى أيضا ( 5 ) .

قوله : ( والتسمية والدعاء ) .

هي قول : بسم الله وبالله ، إلى آخره الدعاء ( 6 ) .

قوله : ( وغسل الكفين قبل إدخالهما الاناء .

)

.

غسل الكفين للوضوء من مفصل الزند ، وللجنابة من المرفق – على الأظهر – لورود النص به ( 7 ) ، وظاهر العبارة عدم الفرق ، ولو اجتمعت هذه الأسباب تداخل الغسل كما صرح به في المنتهى ( 8 ) .

( 1 ) الذكرى : 80 .

( 2 ) صحيح البخاري 1 : 53 باب 31 .

( 3 ) الكافي 3 : 25 حديث 4 ، 5 .

( 4 ) الكافي 3 : 24 حديث 2 .

( 5 ) الكافي 3 : 24 حديث 3 .

( 6 ) التهذيب 1 : 53 حديث 153 .

( 7 ) التهذيب 1 : 131 حديث 362 ، الاستبصار 1 : 118 حديث 398 .

( 8 ) المنتهى 1 : 49 .