جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص228
[ الفصل الثاني : في مندوباته ويتأكد السواك وإن كان بالرطب للصائم آخر النهار وأوله سواء ، ] قوله : ( الفصل الثاني : في مندوباته .
ويتأكد السواك وإن كان بالرطب للصائم ، آخر النهار وأوله سواء ) .
المتأكدة السواك ، حتى أنه ورد عنه صلى الله عليه وآله – : ( لولا أن أشق على أمتي ، لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ) ( 1 ) ، أي : لا وجبته عليهم ، فإن الاستحباب ثابت ، وعن الباقر والصادق عليهما السلام : ( صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ) ( 2 ) ويستحب بقضبان الأشجار ، وأفضلها الاراك ، وتجزئ الخرقة الخشنة ، والاصبع ، ويستحب أن يكون عرضا .
ولا فرق بين الرطب واليابس للصائم ، وغيره .
وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) ، والشيخ : ( 4 ) يكره بالرطب للصائم ، ولا فرق في استحبابه للصائم بين أول النهار وآخره ، خلافا للعامة ( 5 ) ، القائلين بكراهته للصائم بعد الزوال ، لأنه يزيل أثر العبادة ، وليس بشئ .
قال في الذكرى ( 6 ) ما حاصله : هل السواك والتسمية من سنن الوضوء حتى تقع عندهما نيته ؟ ظاهر الأصحاب ( 7 ) والأخبار ( 8 ) أنهما من سننه ، لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما ، ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما .
( 1 ) الكافي 3 : 22 حديث 1 ، الفقيه 1 : 34 حديث 123 .
( 2 ) الكافي 3 : 22 حديث 1 وفيه : ( ركعتان بالسواك ) ، الفقيه 1 : 33 حديث 118 ، المحاسن : 561 حديث 949 .
( 3 ) حكاه العلامة في المختلف : 223 .
( 4 ) المبسوط 1 : 273 ، النهاية : 156 .
( 5 ) الوجيز 1 : 13 ، المجموع 1 : 275 ، نيل الأوطار 1 : 127 .
( 6 ) الذكرى : 83 .
( 7 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 273 ، وسلار في المراسم : 38 ، والمحقق في المعتبر 1 : 168 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 34 .
( 8 ) الكافي 3 : 22 باب السواك ، الفقيه 1 : 33 باب السواك ، المحاسن : 558 باب الخلال والسواك .