پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص221

[ ولو نكس المسح جاز .

ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح ، وإلا مسح على الباقي ، ويجب المسح على البشرة ، ويجوز على الحائل – كالخف وشبهه – للضرورة أو التقية خاصة ، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال .

] ذلك ، على ما حكي من كلامه .

على أن القول بأن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ، إن أراد به : أن نفس المفصل هو الكعب ، لم يوافق مقالة أحمد من الخاصة والعامة ، ولا كلام أهل اللغة ، ولم يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه ، فإنهم قالوا : إن اشتقاقه من كعب إذا ارتفع ( 1 ) ، ومنه : كعب ثدي الجارية ، وإن أراد به أن ما نتئ عن يمين القدم وشماله هو الكعب- كمقالة العامة ( 2 ) – ، لم يكن المسح منتهيا إلى الكعبين ، والمعتمد ما قدمنا حكايته عن الأصحاب ، وعليه الفتوى .

ويجب إدخال الكعبين في المسح ، إما لأن ( إلى ) بمعنى مع ، أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها ، ولو بلغ بالمسح ، إلى المفصل خروجا من الخلاف لكان أحوط .

قوله : ( ولو نكس المسح جاز ) .

وقيل : لا يجوز ( 3 ) ، لأن ( إلى ) للانتهاء ، وجوابه : أنها على تقدير أن تكون للانتهاء ، لا يلزم ما ذكر من عدم جواز النكس ، لأن الانتهاء كما يكون للكيفية كذا يكون للكمية ، مثل أعطه من عشرة إلى واحد ، ومع الاحتمال لا يتعين واحد ، وكذا القول في ( إلى المرافق) ، وقول الصادق عليه السلام : ( لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ) ( 4 ) يدل على الجواز ، نعم هو مكروه .

وما أحسن قوله : ( ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي ) ! فإنه شامل للمطوب ، جار على جميع الأقوال .

قوله : ( فإن زال السبب ففي الإعادة إشكال ) .

ينشأ من أنها طهارة ضرورة ، فيتقدر بقدرها ، ومن أن زوال السبب المبيح

( 1 ) انظر : لسان العرب 1 : 718 مادة ( كعب ) .

( 2 ) انظر : المغني لابن قدامة 1 : 155 ، الشرح الكبير 3 : 173 ، المجموع 1 : 422 ، وانظر تهذيب الأسماء واللغات 4 : 116 .

( 3 ) قاله ابن إدريس في السرائر : 17 ، والشهيد في الالفية : 29 .

( 4 ) التهذيب 1 : 58 حديث 161 ، الاستبصار 1 : 57 حديث 168 .