پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص219

[ فلا يجزئ غيره .

ولا يجزئ الغسل عنه ، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده ، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجز .

] ومدبرا ) ( 1 ) وقال المرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس لا يجوز : ( 3 ) ، وفيه ضعف .

واعلم أن الكلام في استحباب المسح مقبلا كالكلام في استحباب المسح بثلاث أصابع ، بل كراهية المسح مدبرا كذلك ، إذ لا يراد بالكراهية هنا إلا خلاف الأولى ، فيرجع إلى الاستحباب .

قوله : ( ولا يجزئ الغسل عنه ) .

إما بأن يستأنف ماء جديدا ، أو بأن يقطر ماء الوضوء على محل المسح ، أو يجريه على المحل بآلة غير اليد اختيارا ، وبعض العامة اجتزأ به ( 4 ) .

قوله : ( ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ) .

وإن وصل البلل إلى الرأس ، وكذا لو مسح بآلة غير اليد ، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) ، ولأن الباء في قوله تعالى : ( وامسحوا برؤسكم) ( 6 ) ، يقتضي الالصاق ، لأنه أعم معانيها ، ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي .

قوله : ( بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم ، إذا لم يخرج عن حده ) .

البشرة في العبارة تصدق على موضع الشعر إذا أزيل بشئ ، وبموضع النزع

( 1 ) التهذيب 1 : 58 حديث 161 ، الاستبصار 1 : 57 حديث 169 .

( 2 ) الانتصار : 19 .

( 3 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 249 واختلف النقل عن ابن إدريس فالمحقق الثاني وجماعة نسبوا إليه التحريم ، والمصنف في المختلف وجماعة نسبوا إليه القول بالكراهة وهو الحق .

انظر : السرائر : 249 ،المختلف : 24 .

( 4 ) ذهب إليه أحمد بن حنبل ، انظر : المغني لابن قدامة 1 : 147 مسألة 172 .

( 5 ) الكافي 3 : 25 حديث 4 ، الفقيه 1 : 24 باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، التهذيب 1 : 56 ، 75 ، 76 حديث 158 ، 190 ، 191 .

( 6 ) المائدة : 6 .