جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص218
[ ج : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من غير محله سقطت ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها .
د : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا .
، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بقدرثلاث أصابع مقبلا ، ويكره مدبرا ، ومحله المقدم ، ] قوله : ( ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا ) .
أي : على كل حال ، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان ، نظرا إلى صورة الاثنينية ، ولأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك ، ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه .
قوله : ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) .
أي : اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا لاطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص .
قوله : ( ويستحب بقدر ثلاث أصابع ) .
وهل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب ، أو بالاستحباب ؟ قولان أصحهما الأول ، ولا يضر جواز ترك الزائد ، لأن الواجب هو الكلي ، وأفراده مختلفة بالشدة والضعف ، فأي فرد أتي به تحقق الامتثال به ، لأن الواجب يتحقق به .
وعبارة المصنف تحتمل الأمرين ، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري ، فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد ، وأن يريد استحباب الزائد على المسمىالذي به يكون استحباب المجموع من حيث هو ، واعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس ، أما في طوله فمقداره ما يسمى به ماسحا ، ويتأدي الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بأصبع .
قوله : ( مقبلا ويكره مدبرا ) .
أي : مستقبل الشعر ، لقول الصادق عليه السلام : ( لا بأس بمسح الوضوء مقبلا