جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص217
[ فروع : أ : لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة ، وإن زاد عنأجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء .
ب : لو طالت أظفاره ، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء ، وجب إزالته مع المكنة .
] قوله : ( لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجب المكنة ، وإن زادت عن أجرة المثل ) .
لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق ، وإنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله ، ويحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل ، لأن الغبن ضرر ، والفتوى على الوجوب لصدق التمكن .
قوله : ( وإلا سقطت أداء وقضاء ) .
أي : وإن لم يتمكن ، وإنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها ، وعلى القول بأن فاقد الطهورين يقضي ( 1 ) يتجه القضاء ها هنا .
قوله : ( لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ) .
لأنها من أجزاء اليد ، ويحتمل عدم الوجوب ، كما ذكره في المنتهى ( 2 ) .
لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية ، وفرق في الذكرى ( 3 ) بما ليس بظاهر .
قوله : ( ولو كان تحتها وسخ .
)
.
احتمل في المنتهى ( 4 ) عدم الوجوب لأنه ساتر عادة ، فلو وجب إزالته لبينه عليه السلام ، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب .
وهو ضعيف ، لأنها في حد الظاهر ، ويكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد .
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 23 ، وابن حمزة في الوسيلة : 40 ، والشهيد في الذكرى : 86 .
( 2 ) المنتهى 1 : 59 .
( 3 ) الذكرى : 85 .
( 4 ) المنتهى 1 : 59 .