پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص217

[ فروع : أ : لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة ، وإن زاد عنأجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء .

ب : لو طالت أظفاره ، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء ، وجب إزالته مع المكنة .

] قوله : ( لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجب المكنة ، وإن زادت عن أجرة المثل ) .

لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق ، وإنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله ، ويحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل ، لأن الغبن ضرر ، والفتوى على الوجوب لصدق التمكن .

قوله : ( وإلا سقطت أداء وقضاء ) .

أي : وإن لم يتمكن ، وإنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها ، وعلى القول بأن فاقد الطهورين يقضي ( 1 ) يتجه القضاء ها هنا .

قوله : ( لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ) .

لأنها من أجزاء اليد ، ويحتمل عدم الوجوب ، كما ذكره في المنتهى ( 2 ) .

لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية ، وفرق في الذكرى ( 3 ) بما ليس بظاهر .

قوله : ( ولو كان تحتها وسخ .

)

.

احتمل في المنتهى ( 4 ) عدم الوجوب لأنه ساتر عادة ، فلو وجب إزالته لبينه عليه السلام ، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب .

وهو ضعيف ، لأنها في حد الظاهر ، ويكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد .

( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 23 ، وابن حمزة في الوسيلة : 40 ، والشهيد في الذكرى : 86 .

( 2 ) المنتهى 1 : 59 .

( 3 ) الذكرى : 85 .

( 4 ) المنتهى 1 : 59 .