پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص213

[ ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ، ويغسل من أعلى الوجه ، فإن نكس بطل .

] فالصدغ – وهو : الذي يتصل أسفله بالعذار – ليس من الوجه قطعا ، وكذا البياض الذي ببن العذار ، والأذن ، والعذار : هو الشعر المحاذي للاذن ، يتصل أعلاه بالصدغ ، وأسفله بالعارض ، وفي وجوب غسله قولان ، والتحديد بما اشتملت عليه الابهام والوسطى لا يناله .

ويمكن أن يحتج لوجوبه بأن غسله من باب المقدمة ، وبأن شعر الخدين يجب غسله وهو متصل به ، وبعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار ، والوجوب أحوط .

أما العارض : وهو الشعر المنحط عن العذار المحاذي للاذن فقد قطع في الذكرى بوجوب غسله ( 1 ) ، وما سفل منه تناله الابهام والوسطى فيجب غسله .

قوله : ( ويرجع الأنزع ، والأغم ، وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ) .

المراد بالأنزع : من انحسر الشعر عن بعض رأسه ، ويقابله الأغم ، وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته ، وفرضهما غسل ما يغسله مستوي الخلقة .

قوله : ( ويغسل من أعلى الوجه ، فإن نكس بطل ) .

هذا أصح القولين ، وقال المرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) بالصحة لاطلاق الآية ( 4 ) ، وقول الصادق عليه السلام : ( لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ) ( 5 ) .

وجوابه : أن الإطلاق مقيد ببيان النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) ، وقوله : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ( 7 ) والمسح غير الغسل ، ولا يخفى أن الوضوء إنما يبطل

( 1 ) الذكرى : 83 .

( 2 ) قاله السيد المرتضى في المصباح كما نقله عنه في الجواهر 2 : 148 .

( 3 ) السرائر : 17 .

( 4 ) المائدة : 6 .

( 5 ) التهذيب 1 : 58 حديث 161 .

( 6 ) الكافي 3 : 24 باب صفة الوضوء ، الفقيه 1 : 24 باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، التهذيب 1 : 56 ، 75 حديث 158 ، 190 .

( 7 ) الفقيه 1 : 25 حديث 67 .