پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص212

[ الثاني غسل الوجه

بما يحصل به مسماه ، وإن كان كالدهن مع الجريان .

وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا .

] قوله : ( الثاني : غسل الوجه بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع الجريان ) .

الواجب في غسل الوجه وغيره – مما يغسل في الطهارات – هو إجراء الماء على المحل ، إما بنفسه أو بنحو اليد ، ولا يشترط المبالغة ، فلو كان كالدهن أجزأ ، إذا جرى لا مطلقا ، خلافا للشيخ ( 1 ) .

قوله : ( وحده من القصاص إلى محادر شعر الذقن طولا ) .

القصاص : هو آخر منابت شعر الرأس ، والمراد به هنا : من جانب الوجه ، لأنه في تحديده ، وإنما يستقيم هذا بالنسبة إلى الناصية إذا كان مستوي الخلقة ، أما النزعتان محركة – : وهما البياضان اللذان يحيطان بالناصية ، فلا يستقيم هذا التحديد بالنسبة إليهما ، إذ لا يجب غسلهما لكونهما من الرأس ، بل يغسل من محاذاة قصاص الناصية .

وكذا بالنسبة إلى موضع التحذيف – وهو الشعر الذي بين النزعة والصدغ – على القول بوجوب غسله ، وهو الأولى ، فإنه داخل بين أجزاء الوجه وإن اتصل بالرأس ، وإنما سمي موضع التحذيف لكثرة حذف الشعر منه .

والمحادر – بالحاء المهملة ، والدال والراء المهملتين – جمع محدر ، وهو : طرف الذقن ، بالمعجمة محركة ، أعني : مجمع اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين ، ويجيب إدخال جزء من غير محل الفرض في الابتداء والانتهاء من باب المقدمة ، وكذا في غسل أعضاء جميع الطهارات والمسح المغيى بغاية ، فيجب حينئذ أن يراعى في النية مقارنتها لجزء من الرأس والوجه معا .

قوله : ( وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا ) .

هذا التجديد والذي قبله مستفاد من الأخبار المروية عنهم عليهم السلام ( 2 ) ،

( 1 ) المبسوط 1 : 23 .

( 2 ) الكافي 3 : 27 باب حد الوجه ، الفقيه 1 : 28 باب 10 حد الوضوء ، التهذيب 1 : 54 حديث 154 .