جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص211
[ ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف .
] بالصلاة الأولى ، فصادف نيته للوجوب ما في ذمته فاجزأه .
ويشكل بأنه لم يكن يشعر بهذا الوجوب الذي في نفس الأمر ، واعتقاده خلو ذمته ، فتكون نية الوجوب منه كلانية ، ويمكن أن يجاب بأنه قصد إلى الوجوبالحقيقي حيث أقامه مقام الندب ، فلم يكن لغوا فصادف ما في ذمته ، فيجب أن يجزئ .
ولا يبعد أن يقال : إن كان المكلف معتقدا صحة نية الوجوب في موضع الندب باجتهاد أو تقليد لاهله ، لم يكن القول بالاجزاء بذلك البعيد ، وإن كان لا يخلو من شئ ، وإن اعتقد خلاف ذلك ، أو لم يكن له علم بهذا الحكم ، بل نوى ذلك اقتراحا ، فالقول بالاجزاء بعيد جدا ، لأن نيته للوجوب باعتقاده لغو محض .
قوله : ( ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف ) .
وجه ما قواه توجه الخطاب إليه بفعل الطهارة ، لدخول الوقت عليه ، وهو محدث ، وفي كبرى القياس منع ، ولأن طهارة واحدة لا يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا ، لأن الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين ، وهو منقوض بالمندوب الذي يجب بالشروع .
واعلم أن الذي بلغنا أن المصنف أفتى في هذه المسألة أولا باعادة جميع الصلوات ، فلما روجع في ذلك رجع إلى الاكتفاء باعادة الأولى ، نظرا إلى اشتغال ذمته عندباقي الطهارات ، وبما قررناه يعلم أن بديهته أولى من رويته .
ويحتمل الاتمام بنية الوجوب لأصالة الصحة فيما مضى ، والعمل بمقتضى الخطاب فيما بقي ، ولا يخلو من قوة ، ويحتمل بناء ما بقي على ما مضى ، لوقوع النية في محلها على الوجه المعتبر ، وهو أضعفها ، والعمل على الأول ، وينبغي أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم بضيق ما بقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة .