پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص210

[ ي : لو نوى قطع الطهارة بعد الاكمال لم تبطل ، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى ، إلا أن يخرج عن الموالاة .

ك : لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية .

ل : كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ، ] قوله : ( ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى ، إلا أن يخرج عن الموالاة ) .

وذلك بأن يجف البلل ، لا مطلق الخروج عن الموالاة ، وإنما لم تبطل فيما مضى ، لأن الوضوء لا يشترط لصحة فعل من أفعاله صحة باقي الأفعال ، وإن توقف تأثيره على المجموع ، ولهذا لو نكس لم يبطل ، بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، ومثله الغسل ، فإذا أعاد والبلل موجود استأنف النية لما بقي من الأفعال ، بأن ينوي فعلها لاتمام الوضوء ، ولا يضر هذا التفريق لأنه تدارك لما فات من النية الأولى .

قوله : ( لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية ) .

لأن التكليف منوط به ، وفعل الغير قائم مقام فعله ، ولأن العذر إنما هو فيما عدا النية ، فلا تجوز التولية فيها ، ولو نويا معا كان حسنا .

قوله : ( فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد ) .

وذلك لأن نية الوجوب لا تجزئ عن الندب على الأصح لتباينهما ، ولاشتراط نية الوجه في الوضوء كما سبق – ، فمع المخالفة لا يكون المأتي به معتبرا ، ويحتمل الاكتفاء به لاشتراك الوجوب والندب في ترجيح الفعل ، واعتقاد المنع من الترك مؤكد ، وليس بشئ ، لأن المباين للشئ ينافيه فكيف يؤكده ؟ ! قوله : ( فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ) .

أي : فإن تعددت الطهارة والصلاة ، واحترز بذلك عما لو اتحدت الطهارة فإنه يعيد جميع ما صلى بها قولا واحدا ، وإنما اعتبر تخلل الحدث ليكون معتقدا للوجوب اعتقادا مطابقا للواقع ، إذ بدونه يكون معتقدا للطهارة ، فتكون نية الوجوب لغوا ، وإنما اكتفى باعادة الأولى لأن المكلف عند نية الوجوب في البواقي كان مشغول الذمة