پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص209

[ وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء .

ط : لو فرق النية على الأعضاء ، بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه ، وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح .

أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث ، وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث ، وهكذا فالأقرب الصحة .

] محمول على قصده الواقع في النية .

قوله : ( وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء ) .

بقرينة تعرف مما سبق ، وأبعد منه ما لو انغسلت في ثانيته .

قوله : ( لو فرق النية على الأعضاء .

)

.

لتفريق النية صور : الأولى : أن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو ، أو عنه وعن عضو آخر ، والأصح البطلان هنا ، لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالاعضاء المخصوصة ، ولأن رفعه لا يتبعض ، ولأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا ، ولفعل صاحب الشرع – عليه السلام – في وضوء البيان ( 1 ) .

الثانية : أن ينوي عند كل عضو غسل ذلك العضو ، لرفع الحدث مطلقا ،فيمكن الصحة كما اختاره المصنف ، لأن غسل جميع الأعضاء بنية واحدة يجزئ ، فغسل كل عضو بنية تخصه أولى بالاجزاء ، لأن ارتباط النية الخاصة بالعضو أقوى من ارتباط العامة به ، ولأن إطلاق الآية ( 2 ) يتناول ذلك ، والأصح البطلان لأن الوضوء عبادة واحدة ، والأولوية التي ادعيت ممنوعة ، وإطلاق الآية منزل على فعل صاحب الشرع عليه السلام .

الثالثة : أن ينوي في ابتداء الوضوء رفع الحدث عن الأعضاء ، وفيه الوجهان كما في الأولى ، والأصح البطلان أيضا .

( 1 ) الكافي 3 : 24 باب صفة الوضوء ، الفقيه 1 : 24 باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، التهذيب 1 : 56 ، 75 حديث 158 ، 189 .

( 2 ) المائدة : 6 .