پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص208

[ ح : لو أغفل لمعة في الأولى ، فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان .

] لأن نيته غير مجزوم بها للحكم بكونه متطهرا ، وعدم توجه الخطاب بالطهارة إليه ، وعدم الجزم إنما يغتفر إذا كان مأمورا بالفعل ، كالمصلي في الثوبين المشتبهين .

وقيل : لا يجب ( 1 ) ، لإتيانه بالطهارة على الوجه المعتبر ، لأنه المفروض ، ولولا إجزاؤها مع تيقن الحدث لانتفت فائدة الاحتياط ، وفيهما منع ، وهذا بناء على ما تقدم اشتراطه في النية ، ولو اكتفينا بالقربة فلا إشكال في الإجزاء .

واعلم أنه لو عبر بالمبيحة بدل الواجبة ، فقال : ( بعد يقين الطهارة المبيحة ) لكان أشمل وأبعد عن الوهم .

قوله : ( لو أغفل لمعة في الأولى ، فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان ) .

اللمعة ، بضم اللام : الموضع الذي لم يصبه الماء ، أي لو ترك غسل لمعة في عضومن الغسلة الأولى – أعني الواجبة – غير عالم بها ، فانغسلت في الثانية ، ثم علم بعد جفاف البلل ، فالأصح بطلان الطهارة ، بناء على ما تقدم من اشتراط نية الرفع أو الاستباحة ، لعدم تأثير الغسلة الثانية فيهما ، فلا ينوي بها واحدا منهما ، فيبقى الخلل في الطهارة بحاله .

ويمكن القول بالصحة ، إما على الاكتفاء بالقربة فواضح ، وكذا على الاكتفاء بها مع الوجه إذا كانت الطهارة مندوبة ، أو كانت الغسلة الثانية واجبة بنذر وشبهه .

وأما على اشتراط الرفع أو الاستباحة ، فلأن الثانية إنما شرعت استظهارا على ما لم ينغسل في الأولى ، وفيه منع .

واعلم أن قول المصنف : ( فانغسلت في الثانية على قصد الندب ) قد يفهم من التقييد بالندب ، أنها لو انغسلت فيها على قصد الوجوب بالنذر وشبهه يجزئ ، وليس كذلك ، لاشتراط الرفع أو الاستباحة ، ولو قال : فانغسلت في الثانية باعتقاده ، بدل قوله : ( على قصد الندب ) لكان أولى وأشمل ، لاندراج ما إذا كانت الثانية واجبة فيه ، وما إذا يقصد شيئا عند فعل الثانية ، على أنه يمكن إدراج الأخيرة في العبارة ، فإن فعله

( 1 ) هو قول الشهيد في الذكرى : 81 .