پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص206

[ د : لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين ، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان .

ه‍ : لو نوى رفع حدث والواقع غيره ، فإن كان غلطا صح ، ] بطلان حكم النية بتخلل الردة ، والحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل لفوات الموالاة حينئذ ، وبدونه يستأنف النية لما بقي ويتم طهارته ، سواء في ذلك المرتد عن فطرة وغيره .

قوله : ( لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء ، وإن اقترنت بغسل الكفين ) .

عزبت ، بالعين المهملة والزاي : معناه ذهبت صورتها عن الذهن ، وقد عرفت فيما مضى أنه لا يجب الاستدامة فعلا إلى آخر الوضوء اتفاقا ، لكن قيل بوجوبها إناقترنت النية بغسل الكفين ، بناء على عدم الاجتزاء بتقديمها عنده ، ويلوح ذلك مما حكاه في الذكرى ( 1 ) عن ابن طاووس ، والفتوى على ما ذكره المصنف .

قوله : ( نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد غروب النية فالوجه البطلان ) .

استثنى مما سبق ، ما لو نوى التبرد بعد عزوب النية في باقي الأعضاء ، وليس قيدا للحكم ، فنيته في بعض ما بقي كنيته في الجميع ، واختار البطلان ها هنا لفقد النية فعلا ، والاستدامة ضعيفة جدا ، فإذا نوى التبرد تمحض الفعل لذلك وخرج عن كونه عبادة .

ويحتمل ضعيفا الصحة نظرا إلى وجود الاستدامة ، وأن المنوي حاصل على كل تقدير ، وليس بشئ ، ولو حاول أحد إلزامه بالصحة – بناء على ما اختاره سابقا – لوجد إلى ذلك سبيلا ، لأن نية التبرد إن كانت منافية الاخلاص أبطلت مع ضمها ( 2 ) إلى نية الوضوء ، وإلا لم تؤثر ، لبقاء الاخلاص في الموضعين .

قوله : ( لو نوى رفع الحدث والواقع غيره ، فإن كان غلطا صح ) .

أي : فإن كان ذلك غلطا منه في النية ، لاعتقاده كون الواقع هو المنوي ، ووجه

( 1 ) الذكرى : 80 نقله عن البشرى لابن طاووس .

( 2 ) في النسخ المخطوطة ( ضميمتها ) .