جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص205
[ ج : لا تصح الطهارة من الكافر ، لعدم التقرب في حقه إلا الحائض الطاهر تحت المسلم ، لاباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ولا يبطله الارتداد بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد .
] قوله : ( لا تصح الطهارة من الكافر ، لعدم التقرب في حقه ) .
أي : لامتناعه ، وإن اعتقد الطهارة قربة ، كالمرتد بإنكار بعض ضروريات الدين ، لبعده عن الله – سبحانه – بكفر .
قوله : ( إلا الحائض الطاهر تحت المسلم ، لاباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ) .
المراد بالحائض الطاهر : التي حصل لها الطهارة بعد حصول دم الحيض ، فإن هذه لو كانت كافرة زوجة لمسلم ، وقلنا بأن وطء الحائض قبل الغسل لا يجوز ، تغتسل غسل الحيض لضرورة حل الوطء لزوجها المسلم ، ولا يكون غسلا حقيقيا ، ولا يعد في ذلك ، فقد شرعت صورة الطهارة للضرورة في مواضع منها : تغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل ، والمحرم من المسلمين ، ومنها تيمم الجنب مع وجود الماء ، وكذا للخروج من المسجدين ، وغير ذلك .
ومال في ( الذكرى ) ( 1 ) إلى إباحة الوطء بغير غسل هنا – وإن منعنا في غيره – التفاتا إلى أن تجويز الوطء بغير غسل للضرورة أولى من ارتكاب غسل بغير نية صحيحة ، والاكتفاء بالضرورة في مواضع للنص ( 2 ) لا يقتضي جواز غيرها وفيه قوة ، ولو قلنا بالغسل ففعلته ثم أسلمت ، فلا شك في وجوب الإعادة لبقاء الحدث ، وكونها في عهدة التكليف ، وأبعد منه غسل المجنونة بتولي الزوج ، وإن سوغه المصنف .
قوله : ( ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال ) .
لارتفاع الحدث ، وعوده يحتاج إلى الناقض .
قوله : ( ولو حصل في الأثناء أعاد ) .
ظاهر العبارة يدل على أن المراد : إعادة الطهارة بعد العود إلى الاسلام ، ووجهه
( 1 ) الذكرى : 82 .
( 2 ) الكافي 3 : 82 حديث 3 ، التهذيب 1 : 400 حديث 1250 .