جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص200
[ ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء .
ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، والتقرب إلى الله تعالى ، وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي .
] المقدمة ، كان غسل ذلك الجزء أول جزء ، فيجب الابتداء به ، أو بضمه إلى جزء أول من الوجه ويبتدئ بهما .
قوله : ( ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء ) .
قد كان الواجب استدامة النية فعلا إلى آخر الوضوء وكل عبادة ، لأن كل جزء من الأجزاء عبادة ، فلا بد له من النية ، إلا أن هذا متعذر أو متعسر فاكتفى بالاستدامة حكما ، وفسرها أكثر الأصحاب بأمر عدمي ( 1 ) ، وهو أن لا يأتي بنية تنافي الأولى .
وشيخنا الشهيد فسرها بأمر وجودي ، وهو البقاء على حكمها ، والعزم على مقتضاها ، وجعل في رسالة الحج مبني القولين على مسألة كلامية اختلف فيها ، وهي أن الممكن الباقي هل هو محتاج إلى المؤثر ، أو مستغن عنه ؟ وما ذهب إليه من التفسير لا حاصل له ، فإن الذهول لا ينافي صحة العبادة ، إتفاقا ، ولا يجتمع معه ما فسر به ، والبناء المذكور مع بعده غير مستقيم في نفسه ، فالقول ما قاله الأكثر .
قوله : ( ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، والتقرب إلى الله تعالى ، وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه ، أو لوجههما على رأي ) .
اختلف في نية الوضوء على أقوال : فقيل بالاكتفاء بالقربة – وهو قول الشيخ في النهاية ) ( 2 ) – وقيل بالاكتفاء برفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة – وهو قوله في المبسوط ( 3 ) – والظاهر أنه يريد به مع القربة .
وقيل باعتبار الاستباحة ، وينسب إلى المرتضى ( 4 ) ، وقيل بالقربة والوجوب أو
( 1 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 19 ، والمحقق في المعتبر 1 : 139 : والعلامة في التذكرة 1 : 15 .
( 2 ) النهاية : 15 .
( 3 ) المبسوط 1 : 19 .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 219 ، 223 .