پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص198

[ ومحلها القلب ، فإن نطق بها مع عقد القلب صح ، وإلا فلا ، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد .

] من النية ، لأن بها يصير واقعا على الوجه المطلوب شرعا ، لأن المؤثر في وجوه الأفعال هو النية ، كما دل عليه قوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ( 1 ) .

أما طهارة الأخباث – أعني إزالة النجاسات – فإن المطلوب ترك النجاسة ، والفعل الموصل إلى ذلك غير مقصود إلا بطريق العرض والتروك باعتبار كونها مرادة للشارع ، لا على وجه مخصوص بأي وجه تحققت حصل المطلوب شرعا ، فليس هناك وجوه متعددة لمتعلق التكليف يتوقف الامتثال على تعيين بعضها بالنية ، فمن ثم لم يحتج في التروك وفي الأفعال – التي المطلوب بها ترك شئ آخر – إلى النية ، بخلاف الأفعالالتي تقع على وجوه متعددة بعضها غير مطلوب شرعا ، فإنه لا بد فيها من النية كما قدمناه .

وفي حكمها التروك التي ألحقت بالافعال ، وأجريت مجراها في وقوعها عبادة على وجه مخصوص – وهو الصوم والاحرام – فيتحصل أن متعلق التكليف منحصر بالاستقراء في أربعة : فعل محض ، ترك محض ، فعل كالترك ، ترك كالفعل ، وقد علم حكمها في اعتبار النية ، وعدم اعتبارها .

واعلم أن قول المصنف : ( كالترك ) أراد به أن إزالة النجاسة لما كان المراد بها تركها أشبهت التروك باعتبار المعنى المراد منها .

قوله : ( ومحلها القلب ) .

هذا معلوم بطريق اللزوم من قوله : ( إرادة .

)

ذكره للتصريح به ، وليبني عليه ما بعده ، وليعلم أن النطق لا تعلق له بالنية أصلا .

قوله : ( فإن نطق بها مع عقد القلب صح ، وإلا فلا ) .

فيه تسامح ، لأن الذي يسبق إلى الفهم من العبارة أن يكون المراد صح النطق ، والمراد معلوم ، بني الأمر فيه وفي أمثاله على المسامحة ، كأنه أراد صح فعل النية .

( 1 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي داود 2 : 262 .