پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص197

[ وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث ، لأنها كالترك .

] مخصوصة ، وما قيل من أن التكليف فيهما ، وفي التروك بالكف عن تلك الأشياء ( 1 ) ، والكف فعل ، لا يجدي نفعا ، إذ ليس ثم إيجاد فعل بل إبقاؤه .

والجار في قوله : ( على الوجه المأمور به ) إن علق بإيجاد – وهو المتبادر – صدق على العزم ، فلم يكن التعريف مانعا ، وكذا يصدق على إرادة الله – تعالى – أفعال العباد ، وإن علق بإرادة لم ينتقض بهما ، لكن لا يكون دالا على اعتبار مشخصات الفعل في النية إلا بطريق اللزوم ، لأن الوجه المأمور به على ذلك التقدير للارادة لا للفعل .

ثم المأمور به إن أريد به الواجب – لأن الأمر حقيقة في الوجوب ، ومجاز في غيره – ، انتقض التعريف في عكسه بخروج نية المندوب ، وإن أريد به مطلق المطلوب فعله ، ولو على وجه الإباحة ، كالمطلوب في قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا) ( 2 ) لزم مع ارتكاب المجاز صدقه على إرادة إيجاد المباح ، كالاصطياد في الآية على الوجه المطلوب فيها ، وفي عد ذلك نية عند الفقهاء بعد .

وأيضا فإن الوجه محتمل أن يراد به الإجمالي ، فينتقض في طرده بإرادة أي عبادة فرضت للقربة ، وأن يراد به التفصيلي ، فلا يصدق على شئ من نيات العبادات ، وإن أريد غير ذلك ، فلا بد من شئ يعينه ، وأخذ الالفاظ المجملة في التعريف ينافي المطلوب منه من التبيين والايضاح .

وأورد عليه أنه شرعا مستدرك ، لأن النية تكون للتكليفات العقلية ، وأجيب بأن التكليفات العقلية معتبرة بالشرع فهي شرعية أيضا .

قوله : ( وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث ، لأنها كالترك ) .

لا ريب أن الطهارة عن الحدث فعل مطلوب للقربة ، وهو اتفاقي .

ووقوعه علىوجوه متعددة – بعضها معتبر عند الشارع ، وبعضها غير معتبر – أمر معلوم ، وما هذا شأنه فلا بد فيه

( 1 ) قاله الشهيد في اللمعة : 56 .

( 2 ) المائدة : 2 .