پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص195

[ ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد ، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال .

د : لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف .

ه‍ : آنية الخمر من القرع ، والخشب ، والخزف غير المغضور كغيره .

] هذا فتوى المصنف والشيخ ( 1 ) ، مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب ، ويحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده ، كما يجبان عند وجوده .

والذي يقتضيه النظر بقاء المحل على نجاسته ، إلى أن يوجد الذي عينه الشارع لتطهيره ، فإن الماء لو فقد لم تطهر النجاسة بالمسح ، والتراب في الولوغ أحد جزأي المطهر ، ومثله لو خيف فساد المحل باستعمال التراب .

قوله : ( ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال ) .

ينشأ : من أن الماء أبلغ من التراب فيجزي عنه ، ومن أن النص ( 2 ) ورد على أن المطهر له هو الماء والتراب فلا يتعدى ، وهو الأصح .

قوله : ( آنية الخمر من القرع ، والخشب ، والخزف غير المغضور كغيره ) .

المراد بالمغضور : المدهون بشئ يقويه ، ويمنع نفوذ المائع في مسامه ، كالدهنالأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا ، ومقصود المسألة أن ما له منافذ من الآنية كالقرع ، وما ليس كذلك كالزجاج والمغضور ، سواء في طهارتها من الخمر إذا غسلت على الوجه المعتبر على أصح القولين .

وقيل : إن القسم الأول لا يطهر ، ولا يجوز استعماله ، وإن غسل ( 3 ) ، وهو ضعيف ، نعم طهارته باطنا موقوف على تخلل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر ، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشح شئ من أجزاء الخمر المستكنة في البواطن نجس ، وإلا فلا .

( 1 ) المبسوط 1 : 14 .

( 2 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 .

( 3 ) حكاه عن ابن الجنيد المحقق الحلي في المعتبر 1 : 467 .