پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص194

[ ج : لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الاشنان والصابون ، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ، ] يجوز الكسر في الجيم على أنه مجزوم بلا ، وأنها للنهي ، والكسر للساكنين ، ويجوز الرفع على أنه خبر بمعنى النهي ، ويحتمل أن يكون المعنى : لا يجب أن يمزج التراب ، والمخالف في ذلك هو ابن إدريس فاعتبر المزج ، لأن الغسل حقيقة إجراء المائع ( 1 ) ، وقد ورد الأمر بالغسل بالتراب ( 2 ) ، فيجب المزج تحصيلا للحقيقة .

وهو خيال ضعيف ، فإن الغسل حقيقة إجراء الماء ، فالمجاز لازم على كل تقدير ، مع أن الأمر بغسله بالتراب ، والممزوج ليس ترابا ، فعلى هذا لو مزج هل يتحقق معه الامتثال أم لا ؟ لا أعلم تصريحا بالمنع ، مع أن الحاجة قد تدعو إليه ، كما في الاناء الضيق الرأس إذا أريد تعفيره ، فإنه بدون المزج متعذر أو متعسر .

قوله : ( لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الاشنان والصابون ) .

يظهر من تعليق أجزأ ما شابه التراب على فقده عدم الإجزاء مع وجوده ، وفيه إشكال يلتفت إلى أن الأمر بالتراب إن كان لخصوصية قائمة به لكونه طهورا ، وجب أنلا يجزئ غيره اضطرارا واختيارا ، لأن النجاسة مانع ، ومزيلها سبب ، وكلاهما من خطاب الوضع الذي لا يتفاوت الحال فيه بالضرورة ، والاختيار ، والاضطرار ، وإلا لم يكن سببا مطلقا .

والمتبادر من النص خلافه ( 3 ) ، ولم تكن خصوصيته معتبرة ، والمفروض خلافه وإن لم يكن لخصوصية فيه ، وإنما أريد به الاستعانة بجرمه على قلع لزوجة النجاسة ، وذكره بخصوصه ، لأنه أعم وجودا وأسهل وجب الاجتزاء بغيره اختيارا ، والمتجه هو الأول اتباعا للمنصوص ، إلا أن جمعا من الأصحاب ( 4 ) ذكروا الاجتزاء بمشابهه مع فقده ، والخروج عن مقالتهم أشد إشكالا ، وإن كان الاحتياط تحري التراب مطلقا .

قوله : ( ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ) .

( 1 ) السرائر : 15 .

( 2 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 .

( 3 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 .

( 4 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 14 ، والعلامة في المختلف : 64 حكاه عن ابن الجنيد .