پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص189

[ الثاني : المتخذ من الجلود ، ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ، سواء أكل لحمها أو لا .

نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ، أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة .

الثالث : المتخذ من غير هذين ، ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه .

وأواني المشركين

طاهرة وإن كانت مستعملة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة .

] عن موضع الفضة ) ( 1 ) والأمر للوجوب ، وهو الأصح .

قوله : ( ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ) .

إنما يشترط التذكية فيما ينجس بالموت ، وهو ما له نفس دون ما لا نفس له .

قوله : ( نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ) .

وقيل بالوجوب ( 2 ) ، ومقتضى كلام القائلين به : أن الطهارة تحصل بالدبغ ، وهو مردود ، لأن الطهارة حاصلة بالتذكية ، إذ لولاها لكان ميتة ، فلم يطهر بالدبغ ، والأصح عدم الوجوب ، وإن كان العمل به أحوط ، وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع ، وفيه ضعف .

قوله : ( المتخذ من غير هذين ) .

أراد بهذين القسمين المذكورين – أعني آنية الذهب والفضة ، وآنية الجلود والعظام – إذ لولا ذلك لدخل بعض الأقسام الثلاثة في بعض .

قوله : ( ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه ) .

المراد مع طهارة أصله .

قوله : ( وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ) .

للأصل والنصوص الدالة على ذلك ( 3 ) ، ولا فرق بين أوانيهم وسائر ما بأيديهم وعليهم ، إلا الجلد واللحم ، لاشتراط العلم بالذكاة .

( 1 ) التهذيب 9 : 91 حديث 392 وفيه : ( واعزل فمك ) .

( 2 ) القائل به الشيخ في المبسوط 1 : 15 ، الخلاف 1 : 3 : مسألة 11 كتاب الطهارة ، والشهيد في البيان : 43 .

( 3 ) الكافي 6 : 264 حديث 10 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 32 .