پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص186

[ د :ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل .

ه‍ : اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة .

] يقله في شئ من أحوال الصلاة – كالعمامة الطويلة – لانتفاء الحمل واللبس على موضع النجاسة ، كما ذكره الشيخ في المبسوط ( 1 ) وجماعة ( 2 ) .

قوله : ( ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر المحل ) .

ينبغي قد تستعمل في الوجوب ، والأكثر استعمالها في الندب ، والمراد بها هنا الوجوب ، بدليل قوله : ( فلو عكس .

)

وإنما اشترط الورود ، لأن الوارد عامل فلا يتنجس ، بل يفيد المحل الطهارة .

وهذا فيما يمكن فيه الورود ، أما ما لا يمكن كالاناء ، فيحتمل عدم الاشتراط إلا أن يكتفى بأول وروده .

كذا قيل ( 3 ) ، والحق أنه لا يراد بالورود أكثر من هذا ، وإلا لم يتحقق الورود في شئ مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شئ آخر .

ويحتمل عدم اشتراط الورود مطلقا ، لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل على التقديرين ، ووروده لا يخرجه عن كونه ملاقيا ، وفيه ضعف ، خصوصا على القول بأن النجاسة في الماء بعد انفصاله لا قبله ، فيلزم تنجس القليل بالملاقاة وعدمه .

قوله : ( اللبن إذا كان ماؤه نجسا ، أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ) .

ينشأ من ادعاء صدق الاستحالة ، وقول أبي الحسن عليه السلام في الجصيوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : ( إن الماء والنار قد طهراه ) ( 4 ) ، ومن أن الاستحالة إنما تتحقق مع زوال الصورة النوعية ، التي هي مدار التسمية والاسم ، ولم يحصل ،

( 1 ) المبسوط 1 : 94 .

( 2 ) منهم : العلامة في التذكرة 1 : 94 ، والشهيد في الذكرى : 150 .

( 3 ) قاله السيد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 215 .

( 4 ) الكافي 3 : 330 حديث 3 ، الفقيه 1 : 175 حديث 829 ، التهذيب 2 : 235 حديث 928 .